نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 200
الرابع: قول الشاعر:
اما الفقير الذي كانت حلوبته
وفق العيال فلم يترك له سبد
جعل للفقير
حلوبته وفق عياله، فيكون حاله أجود من المسكين. و كلا القولين محتمل، و الأخير
أقرب؛ للرواية[1].
مسألة: قال ابن الجنيد[2]:
الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ: من أظهر الدين بلسانه
و أعان
المسلمين و امامهم بيده و كان معهم الأقلية فخصّهم بالمنافقين.
و قال الشيخ
في المبسوط: الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ عندنا هم الكفار الذين يستمالون بشيء
من مال الصدقات إلى الإسلام، و يتآلفون ليستعان بهم على قتال أهل الشرك، و لا يعرف
أصحابنا مؤلفة أهل الإسلام[3].
و قال ابن
إدريس: المؤلّفة ضربان: مؤلفة الكفر، و مؤلفة الإسلام. و قال شيخنا أبو جعفر:
المؤلّفة ضرب واحد، و هم مؤلفة الكفر، و الأوّل مذهب شيخنا المفيد. قال: و هو
الصحيح؛ لأنّه يعضده ظاهر التنزيل و عموم الآية، فمن خصّها يحتاج الى دليل[4]، و هو
الأقرب.
لنا: عموم
كونهم مؤلّفة.
و ما رواه
زرارة و محمد بن مسلم أنّهما قالا لأبي عبد اللّه- عليه السلام-:
أ رأيت قول
اللّه- عز و جل الى أن قال-: سهم الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ و سهم
الرقاب عامّ و الباقي خاصّ[5]، و انما يكون عامّا
لو تناول القسمين.