responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 200

الرابع: قول الشاعر:

اما الفقير الذي كانت حلوبته

وفق العيال فلم يترك له سبد

جعل للفقير حلوبته وفق عياله، فيكون حاله أجود من المسكين. و كلا القولين محتمل، و الأخير أقرب؛ للرواية [1].

مسألة: قال ابن الجنيد [2]: الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ: من أظهر الدين بلسانه

و أعان المسلمين و امامهم بيده و كان معهم الأقلية فخصّهم بالمنافقين.

و قال الشيخ في المبسوط: الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ عندنا هم الكفار الذين يستمالون بشي‌ء من مال الصدقات إلى الإسلام، و يتآلفون ليستعان بهم على قتال أهل الشرك، و لا يعرف أصحابنا مؤلفة أهل الإسلام [3].

و قال ابن إدريس: المؤلّفة ضربان: مؤلفة الكفر، و مؤلفة الإسلام. و قال شيخنا أبو جعفر: المؤلّفة ضرب واحد، و هم مؤلفة الكفر، و الأوّل مذهب شيخنا المفيد. قال: و هو الصحيح؛ لأنّه يعضده ظاهر التنزيل و عموم الآية، فمن خصّها يحتاج الى دليل [4]، و هو الأقرب.

لنا: عموم كونهم مؤلّفة.

و ما رواه زرارة و محمد بن مسلم أنّهما قالا لأبي عبد اللّه- عليه السلام-:

أ رأيت قول اللّه- عز و جل الى أن قال-: سهم الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ و سهم الرقاب عامّ و الباقي خاصّ [5]، و انما يكون عامّا لو تناول القسمين.


[1] ليس «للرواية» في م [1] و ن.

[2] لم نعثر على كتابه.

[3] المبسوط: ج 1 ص 249.

[4] السرائر: ج 1 ص 457.

[5] تهذيب الاحكام: ج 4 ص 49 ح 128. وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب المستحقين للزكاة ح 1 ج 6 ص 143.


 

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 200
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست