نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 19
تقديم القضاء و تأخيره الى أن يخاف هجوم رمضان الثاني فيتضيّق عليه
حينئذ القضاء. و يجوز لمن عليه صيام من شهر رمضان أن يصوم نذرا عليه أو يصوم عن
كفارة لزمته، و لو صام نفلا أيضا لجاز و ان كان مكروها، و ليس كذلك الصلاة الفائتة[1].
و خلاصة
كلام ابن إدريس يرجع الى دليلين: أحدهما: انّ الصلاة في أوّل وقتها منهيّ عنها.
الثاني: انّ الحاضرة و الفائتة فرضان، و الفائتة مضيّق و الحاضرة موسّع، فيكون
المضيّق أولى.
و طوّل
كلامه و ختمه بالحوالة على مسألة ذكر أنّه قد بلغ إلى أبعد الغايات، و أقصى
النهايات، و تغلغل في شعاب القول و بسطه، و أرشد الطالب إليه[2].
و الجواب عن
كلام السيّد: بالمنع من النهي، فان احتجّ بما روي من قوله- عليه السلام-: لا صلاة
لمن عليه صلاة[3]، منعنا صحة النقل، فان السند لم يثبت عندنا.
سلّمناه،
لكن نمنع النهي، فانّ الصيغة إخبار، و رفع الافعال لا يصحّ بل الصفات، و كما يحتمل
الجواز يحتمل الكمال.
سلّمناه،
لكن الحاضرة صلاة عليه، فيبقى قوله- عليه السلام-: «لا صلاة» كما يحتمل الحاضرة
يحتمل الفائتة، و ليس حمله على إحداهما أولى من حمله على الأخرى، فإن حمل عليهما
حمل قوله: «لا صلاة» على النافلة، و هو الأقرب.
سلّمناه،
لكن لم لا يجوز أن يكون المراد إذا تضيّق وقت الحاضرة؟ فإنّه حينئذ يصدق عليه أنّ
عليه صلاة قطعا بحيث لا يجوز له تأخيرها و لا تركها.
[1]
المسائل الرسيّة (رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثانية): ص 364- 366.