و في الصحيح
عن زرارة، عن الصادق- عليه السلام- قال: كلّما كيل بالصاع فبلغ الأوساق فعليه
الزكاة[2].
و في الموثق
عن زرارة قال: قلت لأبي عبد اللّه- عليه السلام-: في الذرة شيء؟ قال لي: الذرة و
العدس و السلت و الحبوب فيها مثل ما في الحنطة و الشعير، و كلّما كيل بالصاع فبلغ
الأوساق التي تجب فيه الزكاة فعليه فيه الزكاة[3].
و عن أبي
بصير قال: قلت لأبي عبد اللّه- عليه السلام-: هل في الأرز شيء؟
و الجواب:
السؤال وقع عن الحب الذي يزكّى منه، و هو كما يتناول الواجب يتناول الندب فيجب
ذكرهما معا في الجواب، و الأخبار الباقية محمولة على الاستحباب.
قال المفيد-
رحمه اللّه-: قد روي حصر الزكاة في تسعة و ثبوتها في سائر الحبوب، و التناقض
عليهم- صلوات اللّه عليهم- محال، فوجب حمل الحصر على الوجوب و الباقي على
الاستحباب[5].
[1]
تهذيب الأحكام: ج 4 ص 3 ح 7. وسائل الشيعة: ب 9 من أبواب ما تجب فيه الزكاة ... ح
4 ج 6 ص 40.
[2] تهذيب
الأحكام: ج 4 ص 65 ح 176. وسائل الشيعة: ب 9 من أبواب ما تجب فيه الزكاة ... ح 6 ج
6 ص 40.
[3] تهذيب
الأحكام: ج 4 ص 65 ح 177. وسائل الشيعة: ب 9 من أبواب ما تجب فيه الزكاة ... ح 10
ج 6 ص 41.
[4] تهذيب
الأحكام: ج 4 ص 65 ح 178. وسائل الشيعة: ب 9 من أبواب ما تجب فيه الزكاة ... ح 11
ج 6 ص 41.