responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 196

و العدس و السمسم كلّ ذا يزكّى و أشباهه [1].

و في الصحيح عن زرارة، عن الصادق- عليه السلام- قال: كلّما كيل بالصاع فبلغ الأوساق فعليه الزكاة [2].

و في الموثق عن زرارة قال: قلت لأبي عبد اللّه- عليه السلام-: في الذرة شي‌ء؟ قال لي: الذرة و العدس و السلت و الحبوب فيها مثل ما في الحنطة و الشعير، و كلّما كيل بالصاع فبلغ الأوساق التي تجب فيه الزكاة فعليه فيه الزكاة [3].

و عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبد اللّه- عليه السلام-: هل في الأرز شي‌ء؟

قال: نعم [4].

و الجواب: السؤال وقع عن الحب الذي يزكّى منه، و هو كما يتناول الواجب يتناول الندب فيجب ذكرهما معا في الجواب، و الأخبار الباقية محمولة على الاستحباب.

قال المفيد- رحمه اللّه-: قد روي حصر الزكاة في تسعة و ثبوتها في سائر الحبوب، و التناقض عليهم- صلوات اللّه عليهم- محال، فوجب حمل الحصر على الوجوب و الباقي على الاستحباب [5].


[1] تهذيب الأحكام: ج 4 ص 3 ح 7. وسائل الشيعة: ب 9 من أبواب ما تجب فيه الزكاة ... ح 4 ج 6 ص 40.

[2] تهذيب الأحكام: ج 4 ص 65 ح 176. وسائل الشيعة: ب 9 من أبواب ما تجب فيه الزكاة ... ح 6 ج 6 ص 40.

[3] تهذيب الأحكام: ج 4 ص 65 ح 177. وسائل الشيعة: ب 9 من أبواب ما تجب فيه الزكاة ... ح 10 ج 6 ص 41.

[4] تهذيب الأحكام: ج 4 ص 65 ح 178. وسائل الشيعة: ب 9 من أبواب ما تجب فيه الزكاة ... ح 11 ج 6 ص 41.

[5] المقنعة: ص 244.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 196
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست