نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 195
عنده للقنية كأثاث البيت كان حول السلعة من حين ملكها للتجارة[1].
و الوجه أن
يقال: ان كانت الدراهم و الدنانير من مال التجارة وجبت الزكاة أو استحبت و إلا
فلا، فحينئذ لا فرق بين العرض و الدراهم و الدنانير ان كانا للقنية تعلّقت الزكاة
وجوبا و استحبابا عند الشراء، و ان كان للتجارة بني حول الفرع على الأصل.
مسألة: إذا ظهر الربح في
مال المضاربة
قال في
المبسوط: ليس للعامل إخراج الزكاة إلا بعد القسمة؛ لأنّ ربحه وقاية للمال لما
لعلّه يكون من الخسران. قال: و لو قلنا: إنّ ذلك له كان أحوط؛ لأنّ المساكين
يملكون من ذلك المال جزء، فاذا ملكوه خرج من ان تكون وقاية لخسران يعرض[2].
و الذي
قوّاه الشيخ هو الأقوى عندي.
مسألة: قال ابن الجنيد[3]: تؤخذ الزكاة في أرض العشر
من كلّ ما دخل القفيز
من حنطة و
شعير و سمسم و أرز و دخن و ذرة و عدس و سلت و سائر الحبوب و من التمر و الزبيب، و
الحق الاستحباب فيما عدا الأصناف الأربعة.
لنا: أصالة
براءة الذمة، و ما روي عنهم- عليهم السلام- من أنّ رسول اللّه- صلّى اللّه عليه و
آله- انّما أوجب الزكاة في تسعة أصناف و عفى عمّا سوى ذلك[4].
احتج بما
رواه محمد بن مسلم في الحسن قال: سألته- عليه السلام- عن الحب ما يزكّى منه؟ فقال:
البرّ و الشعير و الذرة و الدخن و الأرز و السلت