responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 195

عنده للقنية كأثاث البيت كان حول السلعة من حين ملكها للتجارة [1].

و الوجه أن يقال: ان كانت الدراهم و الدنانير من مال التجارة وجبت الزكاة أو استحبت و إلا فلا، فحينئذ لا فرق بين العرض و الدراهم و الدنانير ان كانا للقنية تعلّقت الزكاة وجوبا و استحبابا عند الشراء، و ان كان للتجارة بني حول الفرع على الأصل.

مسألة: إذا ظهر الربح في مال المضاربة

قال في المبسوط: ليس للعامل إخراج الزكاة إلا بعد القسمة؛ لأنّ ربحه وقاية للمال لما لعلّه يكون من الخسران. قال: و لو قلنا: إنّ ذلك له كان أحوط؛ لأنّ المساكين يملكون من ذلك المال جزء، فاذا ملكوه خرج من ان تكون وقاية لخسران يعرض [2].

و الذي قوّاه الشيخ هو الأقوى عندي.

مسألة: قال ابن الجنيد [3]: تؤخذ الزكاة في أرض العشر من كلّ ما دخل القفيز

من حنطة و شعير و سمسم و أرز و دخن و ذرة و عدس و سلت و سائر الحبوب و من التمر و الزبيب، و الحق الاستحباب فيما عدا الأصناف الأربعة.

لنا: أصالة براءة الذمة، و ما روي عنهم- عليهم السلام- من أنّ رسول اللّه- صلّى اللّه عليه و آله- انّما أوجب الزكاة في تسعة أصناف و عفى عمّا سوى ذلك [4].

احتج بما رواه محمد بن مسلم في الحسن قال: سألته- عليه السلام- عن الحب ما يزكّى منه؟ فقال: البرّ و الشعير و الذرة و الدخن و الأرز و السلت‌


[1] الخلاف: ج 2 ص 94 المسألة 108.

[2] المبسوط: ج 1 ص 224.

[3] لم نعثر على كتابه.

[4] تهذيب الأحكام: ج 4 ص 3 ح 3. وسائل الشيعة: ب 8 من أبواب ما تجب فيه الزكاة ... ح 10 ج 6 ص 36.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 195
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست