مسألة: أوجب ابن الجنيد [1] الزكاة في الزيتون و الزيت
إذا كانا في الأرض العشرية، و الحق خلاف ذلك، و انّما هو مذهب أبي حنيفة [2] و مالك [3] و الشافعي [4] في أحد قوليه.
لنا: الأصل براءة الذمة، و ما سبق من أنّ رسول اللّه- صلى اللّه عليه و آله- أوجب الزكاة في تسعة و عفى عمّا سواهنّ.
مسألة: أوجب ابن الجنيد [5] الزكاة في العسل المأخوذ من أرض العشر،
و ليس بجيد، و انّما ذلك مذهب أبي حنيفة [6].
لنا: ما تقدم.
[2] المجموع: ج 5 ص 456.
[3] المجموع: ج 5 ص 456.
[4] المجموع: ج 5 ص 452.
[5] لم نعثر على كتابه.
[6] المجموع: ج 5 ص 456.