نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 194
احتج المخالف بعموم الأمر، و بأنّ المناسبة تقتضي وجوب الزكاة فيها
من حيث الاكتساب المناسب لمقابلة نعم اللّه تعالى بالصدقة، و قلّة الضرر بالدفع
منه.
و لما رواه
أبو الربيع الشامي، عن الصادق- عليه السلام- في رجل اشترى متاعا فكسد عليه متاعه و
قد كان زكى ماله قبل أن يشتري به هل عليه زكاة أو حتى يبيعه؟ قال: ان كان أمسكه
التماس الفضل على رأس المال فعليه الزكاة[1]. و في الحسن عن
محمد بن مسلم، عن الصادق- عليه السلام- نحوه[2].
و الجواب:
المنع من العموم مع البيان الوارد من الرسول- عليه السلام- في النصّ الدالّ على
تخصيص الأشياء التسعة بالوجوب، و المناسبة ممنوعة، و الرواية ان سلم سندها محمولة
على الاستحباب لما تقدم، و لما رواه إسحاق بن عمار في الموثق قال: قلت لأبي
إبراهيم- عليه السلام-: الرجل يشتري الوصيفة تثبتها عنده لتزيد و هو يريد بيعها أ
على ثمنها زكاة؟ قال: لا حتى يبيعها، قلت: فان باعها أ يزكّي ثمنها؟ قال: لا حتى
يحول عليه الحول و هو في يديه[3].
مسألة: قال الشيخ: قد بيّنا
أنّه لا زكاة في مال التجارة،
و ان كان
على مذهب قوم من أصحابنا فيه الزكاة، فعلى هذا إذا اشترى عرضا للتجارة بدراهم أو
دنانير كان حول السلعة حول الأصل، و ان اشترى عرض التجارة بعرض كان
[1]
تهذيب الاحكام: ج 4 ص 68 ح 185. وسائل الشيعة: ب 13 من أبواب ما تجب فيه الزكاة
... ح 4 ج 6 ص 46.
[2] تهذيب
الاحكام: ج 4 ص 68 ح 186. وسائل الشيعة: ب 13 من أبواب ما تجب فيه الزكاة ... ح 3
ج 6 ص 46.
[3] تهذيب
الأحكام: ج 4 ص 69 ح 188. وسائل الشيعة: ب 14 من أبواب ما تجب فيه الزكاة ... ح 4
ج 6 ص 49.
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 194