responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 194

احتج المخالف بعموم الأمر، و بأنّ المناسبة تقتضي وجوب الزكاة فيها من حيث الاكتساب المناسب لمقابلة نعم اللّه تعالى بالصدقة، و قلّة الضرر بالدفع منه.

و لما رواه أبو الربيع الشامي، عن الصادق- عليه السلام- في رجل اشترى متاعا فكسد عليه متاعه و قد كان زكى ماله قبل أن يشتري به هل عليه زكاة أو حتى يبيعه؟ قال: ان كان أمسكه التماس الفضل على رأس المال فعليه الزكاة [1]. و في الحسن عن محمد بن مسلم، عن الصادق- عليه السلام- نحوه [2].

و الجواب: المنع من العموم مع البيان الوارد من الرسول- عليه السلام- في النصّ الدالّ على تخصيص الأشياء التسعة بالوجوب، و المناسبة ممنوعة، و الرواية ان سلم سندها محمولة على الاستحباب لما تقدم، و لما رواه إسحاق بن عمار في الموثق قال: قلت لأبي إبراهيم- عليه السلام-: الرجل يشتري الوصيفة تثبتها عنده لتزيد و هو يريد بيعها أ على ثمنها زكاة؟ قال: لا حتى يبيعها، قلت: فان باعها أ يزكّي ثمنها؟ قال: لا حتى يحول عليه الحول و هو في يديه [3].

مسألة: قال الشيخ: قد بيّنا أنّه لا زكاة في مال التجارة،

و ان كان على مذهب قوم من أصحابنا فيه الزكاة، فعلى هذا إذا اشترى عرضا للتجارة بدراهم أو دنانير كان حول السلعة حول الأصل، و ان اشترى عرض التجارة بعرض كان‌


[1] تهذيب الاحكام: ج 4 ص 68 ح 185. وسائل الشيعة: ب 13 من أبواب ما تجب فيه الزكاة ... ح 4 ج 6 ص 46.

[2] تهذيب الاحكام: ج 4 ص 68 ح 186. وسائل الشيعة: ب 13 من أبواب ما تجب فيه الزكاة ... ح 3 ج 6 ص 46.

[3] تهذيب الأحكام: ج 4 ص 69 ح 188. وسائل الشيعة: ب 14 من أبواب ما تجب فيه الزكاة ... ح 4 ج 6 ص 49.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 194
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست