نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 193
أو دير و عمل به فليس فيه زكاة، إنّما الزكاة فيه إذا كان ركازا أو
كنزا موضوعا، فاذا حال عليه الحول فعليه الزكاة، فاختصما في ذلك الى رسول اللّه-
صلى اللّه عليه و آله- فقال: القول ما قال أبو ذر[1].
و في الصحيح
عن هشام بن سالم قال: سئل أبو عبد اللّه- عليه السلام- عن رجل كان له مال كثير
فاشترى به متاعا ثمَّ وضعه، فقال: هذا متاع موضوع، فإذا أحببت بعته فيرجع اليّ رأس
مالي، و أفضل منه هل عليه فيه صدقة و هو متاع؟ قال: لا حتى يبيعه، قال: فهل يؤدي
عنه ان باعه لما مضى إذا كان متاعا؟ قال: لا[2].
و عن عبد
اللّه بن بكير و عبيد و جماعة من أصحابنا قالوا: قال أبو عبد اللّه- عليه السلام-:
ليس في المال المضطرب زكاة[3]. و لأنّه لو وجبت
الزكاة في مال التجارة لوجبت في مال القينة، و ثياب البذلة، و عبيد الخدمة، و
التالي باطل بالإجماع فالمقدم مثله.
و بيان
الملازمة: انّ وجوب الزكاة هناك انّما ثبت[4] لأجل معنى مشترك
بينه و بين صور النقض، كالاشتراك في المالية أو دفع حاجة الفقير عملا بالمناسبة و
الاقتران و السبر و التقسيم و غير ذلك من الأدلّة. و لأنّه لولاه لما ثبت في صورة
النزاع عملا بالنافي[5] السالم عن معارضة كون المشترك علّة.
[1]
تهذيب الاحكام: ج 4 ص 70 ح 192. وسائل الشيعة: ب 14 من أبواب ما تجب فيه الزكاة
... ح 1 ج 6 ص 48.
[2] تهذيب
الأحكام: ج 4 ص 70 ح 191. وسائل الشيعة: ب 14 من أبواب ما تجب فيه الزكاة ... ح 2
ج 6 ص 49.
[3] تهذيب
الأحكام: ج 4 ص 70 ح 190. وسائل الشيعة: ب 14 من أبواب ما تجب فيه الزكاة ... ح 5
ج 6 ص 49.