responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 193

أو دير و عمل به فليس فيه زكاة، إنّما الزكاة فيه إذا كان ركازا أو كنزا موضوعا، فاذا حال عليه الحول فعليه الزكاة، فاختصما في ذلك الى رسول اللّه- صلى اللّه عليه و آله- فقال: القول ما قال أبو ذر [1].

و في الصحيح عن هشام بن سالم قال: سئل أبو عبد اللّه- عليه السلام- عن رجل كان له مال كثير فاشترى به متاعا ثمَّ وضعه، فقال: هذا متاع موضوع، فإذا أحببت بعته فيرجع اليّ رأس مالي، و أفضل منه هل عليه فيه صدقة و هو متاع؟ قال: لا حتى يبيعه، قال: فهل يؤدي عنه ان باعه لما مضى إذا كان متاعا؟ قال: لا [2].

و عن عبد اللّه بن بكير و عبيد و جماعة من أصحابنا قالوا: قال أبو عبد اللّه- عليه السلام-: ليس في المال المضطرب زكاة [3]. و لأنّه لو وجبت الزكاة في مال التجارة لوجبت في مال القينة، و ثياب البذلة، و عبيد الخدمة، و التالي باطل بالإجماع فالمقدم مثله.

و بيان الملازمة: انّ وجوب الزكاة هناك انّما ثبت [4] لأجل معنى مشترك بينه و بين صور النقض، كالاشتراك في المالية أو دفع حاجة الفقير عملا بالمناسبة و الاقتران و السبر و التقسيم و غير ذلك من الأدلّة. و لأنّه لولاه لما ثبت في صورة النزاع عملا بالنافي [5] السالم عن معارضة كون المشترك علّة.


[1] تهذيب الاحكام: ج 4 ص 70 ح 192. وسائل الشيعة: ب 14 من أبواب ما تجب فيه الزكاة ... ح 1 ج 6 ص 48.

[2] تهذيب الأحكام: ج 4 ص 70 ح 191. وسائل الشيعة: ب 14 من أبواب ما تجب فيه الزكاة ... ح 2 ج 6 ص 49.

[3] تهذيب الأحكام: ج 4 ص 70 ح 190. وسائل الشيعة: ب 14 من أبواب ما تجب فيه الزكاة ... ح 5 ج 6 ص 49.

[4] م [1] و م [2] : تثبت.

[5] ق و م [2] : بالتنافي.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 193
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست