responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 192

بالوجوب، و قال آخرون بعدمه. و هو الحق عندي.

و قال الشيخ في الخلاف: لا زكاة في مال التجارة عند المحصّلين من أصحابنا، و إذا باع استأنف به الحول. و منهم من قال: فيه الزكاة إذا طلب برأس المال أو بالربح. و منهم من قال: إذا باعه زكّاه لسنة واحدة [1]، و المفيد [2]، و السيد المرتضى [3] لم يوجبا الزكاة فيها، و كذا أبو الصلاح [4]، و ابن البراج [5]، و سلار [6]. و قال ابنا بابويه- رحمهما اللّه تعالى-: عليه الزكاة [7].

لنا: الأصل براءة الذمة.

و لأنّ رسول اللّه- صلى اللّه عليه و آله- أوجب في تسعة أشياء و عفى عمّا سوى ذلك [8]، و هو يعم مال التجارة و غيرها، و لأنّ إيجاب الزكاة في العين مع القول بوجوبها في مال التجارة ممّا لا يجتمعان، و المقدم ثابت فالتالي منتف، و بيان التنافي و ثبوت الأوّل ظاهران.

و ما رواه زرارة في الصحيح قال: كنت قاعدا عند أبي جعفر- عليه السلام- و ليس عنده غير ابنه جعفر فقال: يا زرارة انّ أبا ذر و عثمان تنازعا على عهد رسول اللّه- صلى اللّه عليه و آله- فقال عثمان: كلّ مال من ذهب أو فضة يدار و يعمل به و يتّجر به ففيه الزكاة إذا حال عليه الحول، فقال أبو ذر: أمّا ما اتّجر به‌


[1] الخلاف: ج 2 ص 91 المسألة 106.

[2] المقنعة: ص 247.

[3] الانتصار: ص 78.

[4] الكافي في الفقه: ص 165.

[5] المهذب: ج 1 ص 167.

[6] لم نعثر على رسالته.

[7] المقنع: ص 52 و لم نعثر على رسالة علي بن بابويه.

[8] تهذيب الأحكام: ج 4 ص 3 ح 5. وسائل الشيعة: ب 8 من أبواب ما تجب فيه الزكاة ... ح 4 ج 6 ص 34.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 192
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست