نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 192
بالوجوب، و قال آخرون بعدمه. و هو الحق عندي.
و قال الشيخ
في الخلاف: لا زكاة في مال التجارة عند المحصّلين من أصحابنا، و إذا باع استأنف به
الحول. و منهم من قال: فيه الزكاة إذا طلب برأس المال أو بالربح. و منهم من قال:
إذا باعه زكّاه لسنة واحدة[1]، و المفيد[2]، و السيد
المرتضى[3] لم يوجبا الزكاة فيها، و كذا أبو الصلاح[4]، و ابن
البراج[5]، و سلار[6]. و قال ابنا
بابويه- رحمهما اللّه تعالى-: عليه الزكاة[7].
لنا: الأصل
براءة الذمة.
و لأنّ رسول
اللّه- صلى اللّه عليه و آله- أوجب في تسعة أشياء و عفى عمّا سوى ذلك[8]، و هو يعم
مال التجارة و غيرها، و لأنّ إيجاب الزكاة في العين مع القول بوجوبها في مال
التجارة ممّا لا يجتمعان، و المقدم ثابت فالتالي منتف، و بيان التنافي و ثبوت
الأوّل ظاهران.
و ما رواه
زرارة في الصحيح قال: كنت قاعدا عند أبي جعفر- عليه السلام- و ليس عنده غير ابنه
جعفر فقال: يا زرارة انّ أبا ذر و عثمان تنازعا على عهد رسول اللّه- صلى اللّه
عليه و آله- فقال عثمان: كلّ مال من ذهب أو فضة يدار و يعمل به و يتّجر به ففيه
الزكاة إذا حال عليه الحول، فقال أبو ذر: أمّا ما اتّجر به