إدريس [1] ذلك كلّ الإنكار، و منعه كلّ المنع، و أوجب الزكاة عليه إذا بلغ نصيبه النصاب، و هو الأقرب.
لنا: انّه ملك بالزراعة فيجب عليه الزكاة.
احتج بأنّه اجرة، و لا زكاة في الأجرة إجماعا.
و الجواب: المنع من الصغرى.
مسألة: المشهور انّ المئونة التي تلحق الغلات و الثمار الى وقت الإخراج،
كأجرة السقي و العمارة و الحصاد و التصفية يخرج وسطا ثمَّ يزكى الباقي، و اختاره الشيخ في النهاية [2]، و المفيد [3]، و الا لزم الضرر.
و قال في الخلاف [4] و المبسوط [5]: انّها على المالك، لقوله- عليه السلام-:
«فيما سقت السماء العشر» [6]، و نحن نقول بموجبة، و العشر انّما يجب في النماء لا المئونة.
الفصل الثالث فيما تستحب فيه الزكاة
مسألة: اختلف علماؤنا في مال التجارة على قولين،
فالأكثر قال بالاستحباب، و آخرون قالوا بالوجوب.
قال ابن أبي عقيل [7]: اختلفت الشيعة في زكاة التجارة فقال طائفة منهم
[2] النهاية و نكتها: ج 1 ص 426.
[3] المقنعة: ص 239.
[4] الخلاف: ج 2 ص 67 المسألة 78.
[5] المبسوط: ج 1 ص 217.
[6] تهذيب الأحكام: ج 4 ص 13 ب 4. وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب زكاة الغلات ج 6 ص 119.
[7] لم نعثر على كتابه.