responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 191

إدريس [1] ذلك كلّ الإنكار، و منعه كلّ المنع، و أوجب الزكاة عليه إذا بلغ نصيبه النصاب، و هو الأقرب.

لنا: انّه ملك بالزراعة فيجب عليه الزكاة.

احتج بأنّه اجرة، و لا زكاة في الأجرة إجماعا.

و الجواب: المنع من الصغرى.

مسألة: المشهور انّ المئونة التي تلحق الغلات و الثمار الى وقت الإخراج،

كأجرة السقي و العمارة و الحصاد و التصفية يخرج وسطا ثمَّ يزكى الباقي، و اختاره الشيخ في النهاية [2]، و المفيد [3]، و الا لزم الضرر.

و قال في الخلاف [4] و المبسوط [5]: انّها على المالك، لقوله- عليه السلام-:

«فيما سقت السماء العشر» [6]، و نحن نقول بموجبة، و العشر انّما يجب في النماء لا المئونة.

الفصل الثالث فيما تستحب فيه الزكاة

مسألة: اختلف علماؤنا في مال التجارة على قولين،

فالأكثر قال بالاستحباب، و آخرون قالوا بالوجوب.

قال ابن أبي عقيل [7]: اختلفت الشيعة في زكاة التجارة فقال طائفة منهم‌


[1] السرائر: ج 2 ص 452.

[2] النهاية و نكتها: ج 1 ص 426.

[3] المقنعة: ص 239.

[4] الخلاف: ج 2 ص 67 المسألة 78.

[5] المبسوط: ج 1 ص 217.

[6] تهذيب الأحكام: ج 4 ص 13 ب 4. وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب زكاة الغلات ج 6 ص 119.

[7] لم نعثر على كتابه.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 191
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست