responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 18

الجواب عن الروايات.

و أمّا المعقول: فالاحتياط معارض بأصالة براءة الذمة أوّلا. و ثانيا: معارض بالحاضرة لجواز تعدد [1] العذر عن أدائها لو قدّم الفائتة. و ثالثا: بالمسارعة إلى تقديم الصلاة في أوّل وقتها فإنّه أفضل. و رابعا: بأنّ الاحتياط لا يقتضي الوجوب بل الأولوية، و نحن نقول به، إذ عندنا الأفضل تقديم الفوائت [2].

أمّا وجوبا قال السيد المرتضى في المسائل الرسية: الصلاة في أوّل وقتها لمن عليه فريضة فائتة منهي عنها و النهي يدلّ على الفساد، و لأنّها مفعولة في غير وقتها المشروع لها؛ لأنّه بالذكر يتعيّن عليه الفائتة في ذلك الوقت بعينه، فاذا صلّى في هذا الوقت غير هذه الصلاة كان مصلّيا لها في غير وقتها فيجب عليه الإعادة.

ثمَّ قال: فان كان محتاجا الى تعيّش يسدّ به جوعته، و ما لا يمكنه دفعه من خلّته كان ذلك الزمان مستثنى من أوقات الصلاة كاستثناء الحاضرة عند التضيّق، و لا يجوز له الزيادة على مقدار الزمان الذي لا بدّ منه في طلب ما يمسك به الرمق، و حكم من عليه فرض نفقة في وجوب تحصيلها كحكم نفقته في نفسه. فأمّا فرض يومه و ليلته في زمان التعيّش فلا يجوز أن يفعله إلا في آخر الوقت كما قلناه، فانّ الوجه في ذلك لا يتغيّر بإباحة التعيّش. و أمّا النوم فيجري ما يمسك الحياة منه في وجوب التشاغل به مجرى ما يمسك الحياة من الغذاء و تحصيله.

قال: و ليس الفرائض الفائتة غير الصلاة جارية مجرى الفائتة من الصلاة في تعيّن [3] وقت القضاء، فانّ من فاته صيام أيام من شهر رمضان فإنّه مخيّر في‌


[1] في المطبوع و م [1] و م [2] : تجدد.

[2] ق و م [1] : إذ عندنا تقديم الفوائت أولى.

[3] ق و م [2] : تعيين.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 18
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست