نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 188
مسألة: قال في
المبسوط: لو اشترى قبل بدو الصلاح بشرط القطع
فأهمل حتى
بدا صلاحها، فان طالب البائع بالقطع أو المشتري أو اتفقا عليه فلا زكاة على
أحدهما، إذ لا دليل عليه، و ان اتفقا على التبقية برضا من البائع كان له ذلك و
كانت الزكاة على المشتري[1]. و الحق في الأوّل انّ الزكاة على المشتري
أيضا.
لنا: أنّها
ثمرة نمت على ملك المشتري فكانت الزكاة عليه، كما لو اتفقا على التبقية. و عدم
الدليل على الوجوب لا يوجب العدم، كما انّ عدم دليل العدم لا يوجب الثبوت.
مسألة: لو بادل جنسا بمثله
أو بمخالفه ممّا تجب فيه الزكاة في أثناء الحول
سقطت، سواء
قصد الفرار أو لا.
و قال
الشيخ: ان بادل بمخالف فلا زكاة، إلا أن يقصد الفرار، و ان كان بمماثل وجبت الزكاة[2]. و الحق
سقوط الزكاة في البابين.
لنا: انّ
الزكاة تجب في العين، و مع الإخراج ينتفي محل الوجوب فيسقط الوجوب.
مسألة: لو جعل الدنانير و
الدراهم حليا قبل الحول فرارا
سقطت الزكاة
عند أكثر علمائنا؛ لانتفاء الشرط.
و قال ابن
أبي عقيل[3]: تجب الزكاة مقابلة بنقيض مقصوده كالقاتل و المطلّق، و
هو ممنوع.
مسألة: لو علم بالعيب بعد
الحول
فان كان قد
أخرج الزكاة من غيرها كان له الرّد، و ان كان قد أخرج منها ثمَّ علم لم يكن له
الردّ للتصرّف، و ان لم