responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 188

مسألة: قال في المبسوط: لو اشترى قبل بدو الصلاح بشرط القطع

فأهمل حتى بدا صلاحها، فان طالب البائع بالقطع أو المشتري أو اتفقا عليه فلا زكاة على أحدهما، إذ لا دليل عليه، و ان اتفقا على التبقية برضا من البائع كان له ذلك و كانت الزكاة على المشتري [1]. و الحق في الأوّل انّ الزكاة على المشتري أيضا.

لنا: أنّها ثمرة نمت على ملك المشتري فكانت الزكاة عليه، كما لو اتفقا على التبقية. و عدم الدليل على الوجوب لا يوجب العدم، كما انّ عدم دليل العدم لا يوجب الثبوت.

مسألة: لو بادل جنسا بمثله أو بمخالفه ممّا تجب فيه الزكاة في أثناء الحول

سقطت، سواء قصد الفرار أو لا.

و قال الشيخ: ان بادل بمخالف فلا زكاة، إلا أن يقصد الفرار، و ان كان بمماثل وجبت الزكاة [2]. و الحق سقوط الزكاة في البابين.

لنا: انّ الزكاة تجب في العين، و مع الإخراج ينتفي محل الوجوب فيسقط الوجوب.

مسألة: لو جعل الدنانير و الدراهم حليا قبل الحول فرارا

سقطت الزكاة عند أكثر علمائنا؛ لانتفاء الشرط.

و قال ابن أبي عقيل [3]: تجب الزكاة مقابلة بنقيض مقصوده كالقاتل و المطلّق، و هو ممنوع.

مسألة: لو علم بالعيب بعد الحول

فان كان قد أخرج الزكاة من غيرها كان له الرّد، و ان كان قد أخرج منها ثمَّ علم لم يكن له الردّ للتصرّف، و ان لم‌


[1] المبسوط: ج 1 ص 219- 220.

[2] المبسوط: ج 1 ص 206.

[3] لم نعثر على كتابه.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 188
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست