نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 189
يكن قد أخرج شيئا، قال الشيخ: لم يكن له الرد؛ لأنّ المساكين قد
استحقوا جزء من المال؛ لأنّ الزكاة تجب في العين، و ليس له ردّ ما يتعلّق حق الغير
به[1]. و المعتمد جواز الردّ إذا
دفع من غير العين، كما لو علم بعد الإخراج من غيرها و قد سبق.
و الأقرب
التفصيل، فان علما بفساد المبادلة و كان كلّ منهما متمكّنا من استرجاع ماله متى
شاء فالحق ما قاله الشيخ، و إلا فلا.
لنا: انّه
بدون التمكّن يكون بمنزلة المغصوب، فيسقط اعتبار الزكاة حينئذ.
مسألة: قال
الشيخ: لو رهن النصاب قبل الحول فحال الحول و هو رهن وجبت[3] الزكاة،
فإن كان موسرا كلّف إخراج الزكاة، و ان كان معسرا تعلّق بالمال حق الفقراء يؤخذ
منه؛ لأنّ حق المرتهن في الذمة[4]. و الأقرب سقوط
الزكاة مع الإعسار منه[5].
لنا: انّه ممنوع
من التصرف، و التمكّن من التصرف شرط.
و الشيخ-
رحمه اللّه- قال في الخلاف: لو كان له ألف و استقرض ألفا غيرها و رهن هذه عند
المقرض فإنّه يلزمه زكاة الألف التي في يده إذا حال الحول[6] دون الألف
التي هي رهن، و المقرض لا يلزمه شيء. ثمَّ استدلّ بأنّ مال