responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 189

يكن قد أخرج شيئا، قال الشيخ: لم يكن له الرد؛ لأنّ المساكين قد استحقوا جزء من المال؛ لأنّ الزكاة تجب في العين، و ليس له ردّ ما يتعلّق حق الغير به [1]. و المعتمد جواز الردّ إذا دفع من غير العين، كما لو علم بعد الإخراج من غيرها و قد سبق.

مسألة: لو بادل جنسا بمثله و كانت المبادلة فاسدة،

قال الشيخ في المبسوط:

يبني كلّ منهما على حوله و لا يستأنف [2].

و الأقرب التفصيل، فان علما بفساد المبادلة و كان كلّ منهما متمكّنا من استرجاع ماله متى شاء فالحق ما قاله الشيخ، و إلا فلا.

لنا: انّه بدون التمكّن يكون بمنزلة المغصوب، فيسقط اعتبار الزكاة حينئذ.

مسألة: قال الشيخ: لو رهن النصاب قبل الحول فحال الحول و هو رهن وجبت [3] الزكاة، فإن كان موسرا كلّف إخراج الزكاة، و ان كان معسرا تعلّق بالمال حق الفقراء يؤخذ منه؛ لأنّ حق المرتهن في الذمة [4]. و الأقرب سقوط الزكاة مع الإعسار منه [5].

لنا: انّه ممنوع من التصرف، و التمكّن من التصرف شرط.

و الشيخ- رحمه اللّه- قال في الخلاف: لو كان له ألف و استقرض ألفا غيرها و رهن هذه عند المقرض فإنّه يلزمه زكاة الألف التي في يده إذا حال الحول [6] دون الألف التي هي رهن، و المقرض لا يلزمه شي‌ء. ثمَّ استدلّ بأنّ مال‌


[1] المبسوط: ج 1 ص 207.

[2] المبسوط: ج 1 ص 207.

[3] ق: وجب

[4] المبسوط: ج 1 ص 208.

[5] ليس «منه» في ق.

[6] في متن المطبوع و م [2] : حال عليه الحول.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 189
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست