responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 187

بقاء الحنطة، و بقاؤها في كمامها [1]، و يزعم أهلها أنّها إذا هرست أو طرحت في رحى خفيفة خرجت على النصف [2]. و أوجب الزكاة في المجتمع من العلس و الحنطة، و جعل السلت نوعا من الشعير، و أوجب الزكاة فيه أيضا [3]. و الأقرب أنّهما نوعان مغايران للحنطة و الشعير فلا زكاة فيهما.

لنا: ما رواه زرارة و محمد بن مسلم و أبو بصير و بريد و الفضيل في الحسن، عن الباقر و الصادق- عليهما السلام- قالا: فرض اللّه الزكاة مع الصلاة في الأموال و سنّها رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله- في تسعة أشياء و عفى عمّا سواهن: في الذهب و الفضّة و الإبل و البقر و الغنم و الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب، و عفى رسول اللّه- صلى اللّه عليه و آله- عمّا سوى ذلك [4].

احتج بأنّهما نوعان من الشعير و الحنطة.

و الجواب: المنع من ذلك حقيقة.

مسألة: إذا مات المديون و له نخل قد بدا صلاح ثمرته في حياته

قدمت الزكاة على الدين.

و قال الشيخ في المبسوط: بالتقسيط [5].

لنا: انّ الزكاة تجب في العين، و الدين يجب في الذمة، و قد سبق تعلّق الزكاة بالثمرة في حياته قبل الموت.

احتج بأنّهما حقّان تعلّقا بهذه العين فوجب التقسيط.

و الجواب: انّ حقّ الزكاة أسبق تعلّقا فيكون مقدما.


[1] [2] : بقاؤهما في كمامهما.

[2] المبسوط: ج 1 ص 217.

[3] المبسوط: ج 1 ص 217.

[4] تهذيب الأحكام: ج 4 ص 3 ح 5. وسائل الشيعة: ب 8 من أبواب ما تجب فيه الزكاة و ما تستحب فيه ح 4 ج 6 ص 34.

[5] المبسوط: ج 1 ص 219.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 187
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست