نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 187
بقاء الحنطة، و بقاؤها في كمامها[1]، و يزعم أهلها أنّها إذا هرست أو طرحت في رحى خفيفة خرجت
على النصف[2].
و أوجب الزكاة في المجتمع من العلس و الحنطة، و جعل السلت نوعا من الشعير، و أوجب
الزكاة فيه أيضا[3].
و الأقرب أنّهما نوعان مغايران للحنطة و الشعير فلا زكاة فيهما.
لنا: ما
رواه زرارة و محمد بن مسلم و أبو بصير و بريد و الفضيل في الحسن، عن الباقر و
الصادق- عليهما السلام- قالا: فرض اللّه الزكاة مع الصلاة في الأموال و سنّها رسول
اللّه صلّى اللّه عليه و آله- في تسعة أشياء و عفى عمّا سواهن: في الذهب و الفضّة و
الإبل و البقر و الغنم و الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب، و عفى رسول اللّه- صلى
اللّه عليه و آله- عمّا سوى ذلك[4].
احتج
بأنّهما نوعان من الشعير و الحنطة.
و الجواب:
المنع من ذلك حقيقة.
مسألة: إذا مات المديون و
له نخل قد بدا صلاح ثمرته في حياته