responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 184

إلا الشيخ علي بن بابويه، فإنّه جعله أربعين مثقالا، فقال: و ليس في النيّف شي‌ء حتى يبلغ أربعين [1].

لنا: العمومات و الروايات، روى علي بن عقبة و عدة من أصحابنا، عن الباقر و الصادق- عليهما السلام- قالا: فاذا كملت أربعة و عشرين ففيها ثلاثة أخماس دينار إلى ثمانية و عشرين [2].

و في الصحيح رواه الصدوق أبو جعفر بن بابويه، عن عبد اللّه بن سنان، عن الصادق- عليه السلام- قال: أمر رسول اللّه- صلّى اللّه عليه و آله- مناديه- الى أن قال:- متى زاد على عشرين أربعة أربعة ففي كلّ أربعة عشر [3].

احتج بما رواه محمد بن مسلم و أبو بصير و بريد و الفضيل، عن الباقر و الصادق- عليهما السلام- قالا: و ليس في النيّف شي‌ء حتى يتم أربعون فيكون فيه واحد [4].

و الجواب: المشهور الأوّل و عليه الاحتياط، و الرواية ممنوعة السند، فانّ في طريقها علي بن فضّال، و فيه قول، و نقول بموجبها، و نحمل ذلك على أنّه ليس في النيّف دينار حتى يتم أربعون جمعا بين الأدلّة.

مسألة: قال الشيخ في النهاية: إذا خلّف الرجل دراهم أو دنانير نفقة لعياله

لسنة أو سنتين أو أكثر من ذلك و كان مقدار ما يجب فيه الزكاة و كان الرجل غائبا لم يجب فيها زكاة، و ان كان حاضرا وجبت عليه الزكاة [5]، و هو اختيار‌


[1] لم نعثر على رسالته، و نقله عنه في السرائر: ج 1 ص 447.

[2] تهذيب الأحكام: ج 4 ص 6 ح 13. وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب زكاة الذهب و الفضّة ح 5 ج 6 ص 93.

[3] من لا يحضره الفقيه: ج 2 ص 13 ح 1598.

[4] تهذيب الأحكام: ج 4 ص 11 ح 29. وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب زكاة الذهب و الفضّة ح 7 ج 6 ص 97.

[5] النهاية و نكتها: ج 1 ص 426.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 184
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست