نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 184
إلا الشيخ علي بن بابويه، فإنّه جعله أربعين مثقالا، فقال: و ليس في
النيّف شيء حتى يبلغ أربعين[1].
لنا:
العمومات و الروايات، روى علي بن عقبة و عدة من أصحابنا، عن الباقر و الصادق-
عليهما السلام- قالا: فاذا كملت أربعة و عشرين ففيها ثلاثة أخماس دينار إلى ثمانية
و عشرين[2].
و في الصحيح
رواه الصدوق أبو جعفر بن بابويه، عن عبد اللّه بن سنان، عن الصادق- عليه السلام-
قال: أمر رسول اللّه- صلّى اللّه عليه و آله- مناديه- الى أن قال:- متى زاد على
عشرين أربعة أربعة ففي كلّ أربعة عشر[3].
احتج بما
رواه محمد بن مسلم و أبو بصير و بريد و الفضيل، عن الباقر و الصادق- عليهما
السلام- قالا: و ليس في النيّف شيء حتى يتم أربعون فيكون فيه واحد[4].
و الجواب:
المشهور الأوّل و عليه الاحتياط، و الرواية ممنوعة السند، فانّ في طريقها علي بن
فضّال، و فيه قول، و نقول بموجبها، و نحمل ذلك على أنّه ليس في النيّف دينار حتى
يتم أربعون جمعا بين الأدلّة.
مسألة: قال الشيخ في
النهاية: إذا خلّف الرجل دراهم أو دنانير نفقة لعياله
لسنة أو
سنتين أو أكثر من ذلك و كان مقدار ما يجب فيه الزكاة و كان الرجل غائبا لم يجب
فيها زكاة، و ان كان حاضرا وجبت عليه الزكاة[5]، و هو
اختيار
[1]
لم نعثر على رسالته، و نقله عنه في السرائر: ج 1 ص 447.
[2] تهذيب
الأحكام: ج 4 ص 6 ح 13. وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب زكاة الذهب و الفضّة ح 5 ج 6 ص
93.