responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 185

المفيد [1].

و قال ابن إدريس: حكمه حكم الغائب ان قدر على أخذه متى أراده، و بحيث متى رامه أخذه فإنّه تجب عليه فيه الزكاة، سواء كان نفقة أو مودعا أو كنزه في كنز فإنّه ليس بكونه نفقة خرج عن ملكه، و لا فرق بينه و بين المال الذي له في يد وكيله و مودعه و خزانته، و إنّما أورده شيخنا في نهايته إيرادا لا اعتقادا فإنّه خبر من أخبار الآحاد لا يلتفت إليه [2]. و المعتمد الأوّل.

لنا: انّها مع الغيبة في معرض الإتلاف فكانت بمنزلة التالف.

و ما رواه إسحاق بن عمار في الموثق، عن أبي الحسن الماضي- عليه السلام- قال: قلت له: رجل خلّف عند أهله نفقة ألفين لسنتين عليها زكاة؟ قال: ان كان شاهدا فعليه زكاة، و ان كان غائبا فليس عليه زكاة [3].

و عن أبي بصير، عن الصادق- عليه السلام- قال: قلت له: الرجل يخلّف لأهله نفقة ثلاثة آلاف درهم نفقة سنين عليه زكاة؟ قال: ان كان شاهدا فعليه زكاة، و ان كان غائبا فليس فيها شي‌ء [4].

و الجواب عما قاله ابن إدريس: بالمنع من المساواة للمودع؛ لأنّ المودع في معرض الحفظ بخلاف صورة النزاع.

مسألة: المشهور انّ الزكاة تجب في الغلات

إذا كانت ثمرة عند اصفرارها و احمرارها، و ان كانت غلة عند اشتداد حبها، و لا يجب الإخراج إلا عند‌


[1] المقنعة: ص 258.

[2] السرائر: ج 1 ص 447.

[3] تهذيب الأحكام: ج 4 ص 99 ح 279. وسائل الشيعة: ب 17 من زكاة الذهب و الفضّة ح 1 ج 6 ص 117.

[4] تهذيب الأحكام: ج 4 ص 99 ح 280. وسائل الشيعة: ب 17 من زكاة الذهب و الفضة ح 3 ج 6 ص 118.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 185
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست