و قال ابن
إدريس: حكمه حكم الغائب ان قدر على أخذه متى أراده، و بحيث متى رامه أخذه فإنّه
تجب عليه فيه الزكاة، سواء كان نفقة أو مودعا أو كنزه في كنز فإنّه ليس بكونه نفقة
خرج عن ملكه، و لا فرق بينه و بين المال الذي له في يد وكيله و مودعه و خزانته، و
إنّما أورده شيخنا في نهايته إيرادا لا اعتقادا فإنّه خبر من أخبار الآحاد لا
يلتفت إليه[2]. و المعتمد الأوّل.
لنا: انّها
مع الغيبة في معرض الإتلاف فكانت بمنزلة التالف.
و ما رواه
إسحاق بن عمار في الموثق، عن أبي الحسن الماضي- عليه السلام- قال: قلت له: رجل
خلّف عند أهله نفقة ألفين لسنتين عليها زكاة؟ قال: ان كان شاهدا فعليه زكاة، و ان
كان غائبا فليس عليه زكاة[3].
و عن أبي
بصير، عن الصادق- عليه السلام- قال: قلت له: الرجل يخلّف لأهله نفقة ثلاثة آلاف
درهم نفقة سنين عليه زكاة؟ قال: ان كان شاهدا فعليه زكاة، و ان كان غائبا فليس
فيها شيء[4].
و الجواب
عما قاله ابن إدريس: بالمنع من المساواة للمودع؛ لأنّ المودع في معرض الحفظ بخلاف
صورة النزاع.
مسألة: المشهور انّ الزكاة
تجب في الغلات
إذا كانت
ثمرة عند اصفرارها و احمرارها، و ان كانت غلة عند اشتداد حبها، و لا يجب الإخراج
إلا عند