نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 183
و ما رواه يحيى بن أبي العلاء، عن أبي عبد اللّه- عليه السلام- قال:
في عشرين دينارا نصف دينار[1].
و ما رواه
زرارة، عن الباقر- عليه السلام- قال: في الذهب إذا بلغ عشرين دينارا ففيه نصف
دينار، و ليس فيما دون العشرين شيء[2].
و روى
الصدوق أبو جعفر بن بابويه في الصحيح، عن عبد اللّه بن سنان، عن الصادق- عليه
السلام- قال: أمر رسول اللّه- صلى اللّه عليه و آله- مناديه- الى أن قال:- فليس
على الذهب شيء حتى يبلغ عشرين مثقالا، فاذا بلغ عشرين مثقالا ففيه نصف دينار الى
أن يبلغ أربعة و عشرين[3].
احتجّ ابن
بابويه بأصالة براءة الذمة، و بما رواه محمد بن مسلم و أبو بصير و بريد و الفضيل
عنهما- عليهما السلام- قال: في الذهب في كلّ أربعين مثقالا مثقال، و ليس في أقل من
أربعين مثقالا شيء[4].
و الجواب عن
الأوّل: المعارضة بالاحتياط، و عن الثاني بالمنع من صحّة الحديث و بالقول بالموجب،
فانّ في الأربعين عندنا دينارا، و يحمل قوله: «و ليس في أقل من أربعين مثقالا شيء»
على الدينار، فكأنّه قال: ليس فيما هو أقل من أربعين مثقالا دينار جمعا بين
الأدلّة.
مسألة: و النصاب الثاني من
الذهب أربعة دنانير،
ذهب إليه
علماؤنا أجمع
[1]
تهذيب الأحكام: ج 4 ص 7 ح 14. وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب زكاة الذهب و الفضّة ح 8
ج 6 ص 94.
[2] تهذيب
الأحكام: ج 4 ص 7 ح 15. وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب زكاة الذهب و الفضّة ح 9 ج 6 ص
94.