responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 183

و ما رواه يحيى بن أبي العلاء، عن أبي عبد اللّه- عليه السلام- قال: في عشرين دينارا نصف دينار [1].

و ما رواه زرارة، عن الباقر- عليه السلام- قال: في الذهب إذا بلغ عشرين دينارا ففيه نصف دينار، و ليس فيما دون العشرين شي‌ء [2].

و روى الصدوق أبو جعفر بن بابويه في الصحيح، عن عبد اللّه بن سنان، عن الصادق- عليه السلام- قال: أمر رسول اللّه- صلى اللّه عليه و آله- مناديه- الى أن قال:- فليس على الذهب شي‌ء حتى يبلغ عشرين مثقالا، فاذا بلغ عشرين مثقالا ففيه نصف دينار الى أن يبلغ أربعة و عشرين [3].

احتجّ ابن بابويه بأصالة براءة الذمة، و بما رواه محمد بن مسلم و أبو بصير و بريد و الفضيل عنهما- عليهما السلام- قال: في الذهب في كلّ أربعين مثقالا مثقال، و ليس في أقل من أربعين مثقالا شي‌ء [4].

و الجواب عن الأوّل: المعارضة بالاحتياط، و عن الثاني بالمنع من صحّة الحديث و بالقول بالموجب، فانّ في الأربعين عندنا دينارا، و يحمل قوله: «و ليس في أقل من أربعين مثقالا شي‌ء» على الدينار، فكأنّه قال: ليس فيما هو أقل من أربعين مثقالا دينار جمعا بين الأدلّة.

مسألة: و النصاب الثاني من الذهب أربعة دنانير،

ذهب إليه علماؤنا أجمع‌


[1] تهذيب الأحكام: ج 4 ص 7 ح 14. وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب زكاة الذهب و الفضّة ح 8 ج 6 ص 94.

[2] تهذيب الأحكام: ج 4 ص 7 ح 15. وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب زكاة الذهب و الفضّة ح 9 ج 6 ص 94.

[3] من لا يحضره الفقيه: ج 2 ص 13- 14 ح 1598.

[4] تهذيب الأحكام: ج 4 ص 11 ح 29. وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب زكاة الذهب و الفضة ح 13 ج 6 ص 94- 95.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 183
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست