responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 182

ذلك الى المالك أيّهما شاء دفع.

لنا: أنّه- عليه السلام- أمر العامل بتخيير المالك [1].

مسألة: لو اجتمع الجاموس و البقر أو الغنم و الماعز أو العراب و البخاتي

أخذ الواجب من الجنسين، فان لم يتفق أخذ ما يساوي المبسوط عليهما، كما لو كان عنده عشرون شاة و عشرون عنزا فإنّه يأخذ شاة قيمة نصفها نصف شاة و قيمة نصفها نصف ماعز، و كذا لو تفاوتا. و قال ابن الجنيد [2]: يعتبر الأغلب.

لنا: ان ما ذكرناه أعدل فيكون أولى.

احتجّ بالحمل على الغلات.

و الجواب: المنع من التساوي.

الفصل الثاني في باقي الأصناف

مسألة: المشهور بين علمائنا أجمع انّ أوّل نصاب الذهب عشرون مثقالا

و فيه نصف مثقال.

و قال الشيخ علي بن بابويه [3]: ليس فيه شي‌ء حتى يبلغ أربعين مثقالا و فيه مثقال.

لنا: عموم الأمر بإيتاء الزكاة، و بقوله- عليه السلام-: «هاتوا ربع عشر أموالكم» [4].


[1] تهذيب الأحكام: ج 4 ص 96 ح 274. وسائل الشيعة: ب 14 من أبواب زكاة الأنعام ح 1 ج 6 ص 88.

[2] لم نعثر على كتابه.

[3] لم نعثر على رسالته، و نقله عنه في السرائر: ج 1 ص 447.

[4] سنن ابن ماجه: ج 1 ص 570 ح 1790. و فيه: هاتوا ربع العشر من كل أربعين درهما درهما.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 182
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست