نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 182
ذلك الى المالك أيّهما شاء دفع.
لنا: أنّه-
عليه السلام- أمر العامل بتخيير المالك[1].
مسألة: لو اجتمع الجاموس و
البقر أو الغنم و الماعز أو العراب و البخاتي
أخذ الواجب
من الجنسين، فان لم يتفق أخذ ما يساوي المبسوط عليهما، كما لو كان عنده عشرون شاة
و عشرون عنزا فإنّه يأخذ شاة قيمة نصفها نصف شاة و قيمة نصفها نصف ماعز، و كذا لو
تفاوتا. و قال ابن الجنيد[2]: يعتبر الأغلب.
لنا: ان ما
ذكرناه أعدل فيكون أولى.
احتجّ
بالحمل على الغلات.
و الجواب:
المنع من التساوي.
الفصل الثاني في باقي
الأصناف
مسألة: المشهور بين علمائنا
أجمع انّ أوّل نصاب الذهب عشرون مثقالا
و فيه نصف
مثقال.
و قال الشيخ
علي بن بابويه[3]: ليس فيه شيء حتى يبلغ أربعين مثقالا و فيه مثقال.
لنا: عموم
الأمر بإيتاء الزكاة، و بقوله- عليه السلام-: «هاتوا ربع عشر أموالكم»[4].
[1]
تهذيب الأحكام: ج 4 ص 96 ح 274. وسائل الشيعة: ب 14 من أبواب زكاة الأنعام ح 1 ج 6
ص 88.