و سلار [1]، و ابن البراج [2]، و ابن حمزة [3].
و قال ابنا بابويه- رحمهما اللّه تعالى-: ليس على الغنم شيء حتى يبلغ أربعين، فإذا بلغت أربعين و زادت واحدة ففيها شاة [4].
لنا: رواية زرارة و محمد بن مسلم و أبو بصير و بريد و الفضيل عنهما- عليهما السلام- في الشاة في كلّ أربعين شاة شاة [5].
و في حديث محمد بن قيس، عن الصادق- عليه السلام- قال: فاذا كانت أربعين ففيها شاة [6].
مسألة: قال أبو الصلاح: لا يعدّ في شيء من الأنعام فحل الضراب [7].
و قال ابن إدريس: يعدّ [8]، و هو الأقوى.
لنا: عموم الأمر في قوله: «في كلّ خمسين حقّة» [9]، و قوله- عليه السلام-:
«يعدّ صغيرها و كبيرها» [10] نعم لا يؤخذ، و عدم الأخذ لا يستلزم عدم العدّ.
مسألة: قال الشيخ في الخلاف: إذا بلغت الإبل مائتين كان الساعي بالخيار
بين أن يأخذ أربع حقاق أو خمس بنات لبون [11]. و الحق أنّ الخيار في
[2] المهذب: ج 1 ص 164.
[3] الوسيلة: ص 126.
[4] المقنع: ص 50 و لم نعثر على رسالة علي بن بابويه.
[5] تهذيب الأحكام: ج 4 ص 25 ح 58 و 59، وسائل الشيعة: ب 6 من أبواب زكاة الأنعام ح 1 و 2 ج 6 ص 78.
[6] تهذيب الأحكام: ج 4 ص 25 ح 58 و 59، وسائل الشيعة: ب 6 من أبواب زكاة الأنعام ح 1 و 2 ج 6 ص 78.
[7] الكافي في الفقه: ص 167.
[8] السرائر: ج 1 ص 437.
[9] تهذيب الأحكام: ج 4 ص 21 ح 53، وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب زكاة الأنعام ح 4 ج 6 ص 73.
[10] تهذيب الأحكام: ج 4 ص 20- 21 ح 52.
[11] الخلاف: ج 2 ص 14 المسألة 8.