نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 180
و ما رواه في الحسن زرارة و محمد بن مسلم و أبو بصير و بريد و
الفضيل، عن الباقر و الصادق- عليهما السلام- ثمَّ ليس فيها شيء أكثر من ذلك حتى
تبلغ ثلاثمائة، فإذا بلغت ثلاثمائة ففيها مثل ذلك ثلاث شياه، فاذا زادت واحدة
ففيها أربع شياه حتى تبلغ أربعمائة، فإن تمت أربعمائة كان على كلّ مائة شاة شاة، و
يسقط الأمر الأوّل[1].
احتجّ ابن
إدريس بأصالة براءة الذمة، و قوله تعالى وَ لٰا يَسْئَلْكُمْ
أَمْوٰالَكُمْ[2].
و ما رواه
محمد بن قيس، عن الصادق- عليه السلام- قال: إلى المائتين، فإذا زادت واحدة ففيها
ثلاث من الغنم إلى ثلاثمائة، فإن كثرت الغنم ففي كلّ مائة شاة[3].
و الجواب:
انّ الأصل خالفناه بما تقدّم، و الآية غير دالّة على المطلوب و كذا الحديث؛ لأنّ
الزيادة تحمل على بلوغ الأربعمائة جمعا بين الأدلّة، فإنّ الكثرة غير منحصرة. و
العجب أنّ ابن إدريس نقل عن المفيد اختياره[4]، و المفيد قد صرّح
في المقنعة بما قلناه[5] أوّلا، و الحديث الذي رووه في طريقة محمد بن
قيس، و هو مشترك بين أربعة، أحدهم ضعيف فلعلّه إيّاه.
مسألة: المشهور عند علمائنا
أجمع أنّ أوّل نصب الغنم أربعون،
ذهب إليه
الشيخان[6]، و ابن الجنيد[7]، و ابن أبي عقيل[8]، و السيد
المرتضى[9]،
[1]
تهذيب الأحكام: ج 4 ص 25 ح 58. وسائل الشيعة: ب 6 من أبواب زكاة الأنعام ح 1 ج 6 ص
78.