نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 179
و انّ فيه أربع شياه إلى أربعمائة، فيؤخذ من كلّ مائة شاة بالغا ما
بلغ.
قال الشيخ
في الخلاف: إذا زادت واحدة على ثلاثمائة ففيها أربع شياه إلى أربعمائة، فإذا بلغت
ذلك ففي كلّ مائة شاة. و قال جميع الفقهاء أبو حنيفة و مالك و الشافعي و غيرهم مثل
ذلك، إلا أنّهم لم يجعلوا بعد المائتين و واحدة أكثر من ثلاث إلى أربعمائة، و لم
يجعلوا في الثلاثمائة و واحدة أربعا كما جعلناه، و في أصحابنا من ذهب الى هذا على
رواية شاذة و قد بيّنا الوجه فيها، و هو اختيار السيد المرتضى، و استدلّ بإجماع
الفرقة[1].
و الذي
اختاره الشيخ هو مذهب أبي علي بن الجنيد[2]، و أبي الصلاح[3]، و ابن
البراج[4]. و مذهب السيد المرتضى[5] هو اختيار
ابن أبي عقيل[6]، و ابني بابويه[7]، و سلار[8]، و ابن
حمزة[9]، و ابن إدريس[10]. و المعتمد اختيار
الشيخ.