responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 179

و انّ فيه أربع شياه إلى أربعمائة، فيؤخذ من كلّ مائة شاة بالغا ما بلغ.

قال الشيخ في الخلاف: إذا زادت واحدة على ثلاثمائة ففيها أربع شياه إلى أربعمائة، فإذا بلغت ذلك ففي كلّ مائة شاة. و قال جميع الفقهاء أبو حنيفة و مالك و الشافعي و غيرهم مثل ذلك، إلا أنّهم لم يجعلوا بعد المائتين و واحدة أكثر من ثلاث إلى أربعمائة، و لم يجعلوا في الثلاثمائة و واحدة أربعا كما جعلناه، و في أصحابنا من ذهب الى هذا على رواية شاذة و قد بيّنا الوجه فيها، و هو اختيار السيد المرتضى، و استدلّ بإجماع الفرقة [1].

و الذي اختاره الشيخ هو مذهب أبي علي بن الجنيد [2]، و أبي الصلاح [3]، و ابن البراج [4]. و مذهب السيد المرتضى [5] هو اختيار ابن أبي عقيل [6]، و ابني بابويه [7]، و سلار [8]، و ابن حمزة [9]، و ابن إدريس [10]. و المعتمد اختيار الشيخ.

لنا: الاحتياط.


[1] الخلاف: ج 2 ص 21 المسألة 17.

[2] لم نعثر على كتابه.

[3] الكافي في الفقه: ص 167.

[4] المهذب: ج 1 ص 164.

[5] جمل العلم و العمل (رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة): ص 77.

[6] لم نعثر على كتابه.

[7] الهداية: ص 43. و لم نعثر على رسالة علي بن بابويه.

[8] المراسم: ص 131.

[9] الوسيلة: ص 126.

[10] السرائر: ج 1 ص 436.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 179
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست