responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 17

و متى ما ذكرت صلاة فاتتك صلّيتها [1].

و منها: ما رواه زرارة، عن الباقر- عليه السلام- قال: إذا فاتتك صلاة فذكرتها في وقت آخر فان كنت تعلم انّك إذا صلّيت التي قد فاتتك كنت من الأخرى في وقت فابدأ بالتي فاتتك، فانّ اللّه عز و جل يقول أَقِمِ الصَّلٰاةَ لِذِكْرِي، و ان كنت تعلم انّك إذا صلّيت التي فاتتك فاتتك التي بعدها فابدأ بالتي أنت في وقتها و اقض الأخرى [2].

و غير ذلك ممّا تقدّم من الروايات.

و أمّا المعقول: فلأنّ الترتيب أحوط، إذ به يحصل يقين البراءة إجماعا بخلاف عدمه، و سلوك الطريق المأمون قطعا أولى من المشكوك فيه.

و الجواب عن الآية: المنع من حملها على الفائتة لا غير، و ليس المراد بقوله تعالى لِذِكْرِي وقت الذكر قطعا لاحتمال إرادة أقم الصلاة لطلب ذكري لا غير حملا على التساوي، بل ما ذكرناه أرجح. أمّا أوّلا: فلأنّه أعم، و أمّا ثانيا:

فلأنّ تعقيب الآية بالجزاء على السعي يشعر ارادة الإخلاص ليحصل الثواب المستند الى فعل العبادة لوجه اللّه تعالى لا غير.

سلّمنا انّ المراد لوقت الذكر، لكن كما يحتمل الفائتة يحتمل الحاضرة، فإنّ الحاضرة يجب أداؤها إذا ذكرها في وقتها، بل هذا أولى من التخصيص بالفائتة لندوره.

سلّمنا التخصيص بالفائتة، لكنّا نقول بموجبة، و هو وجوب الفائتة عند الذكر لكن وجوبا مضيّقا أو مطلقا، الأوّل ممنوع و الثاني مسلّم، و هذا الأخير هو‌


[1] تهذيب الأحكام: ج 3 ص 158 قطعة من حديث 340. وسائل الشيعة: ب 63 من أبواب المواقيت قطعة من حديث 1 ج 3 ص 211.

[2] تهذيب الأحكام: ج 2 ص 268 ح 1070. وسائل الشيعة: ب 62 من أبواب المواقيت ح 2 ج 3 ص 209.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 17
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست