responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 178

ظاهرة ممّا سبق.

الثالثة: جواز الانتقال مع تقدير المساواة، و هو أيضا ظاهر، إذ مع التساوي في المصالح المتعلّقة بالتكليف يقبح التخصيص لأحد المتساويين بالأجزاء دون صاحبه، و قوله: «انّه قياس» خطأ، بل هو حكم مستفاد من قضايا عقلية قطعية.

مسألة: المشهور انّ في ثلاثين من البقر تبيعا أو تبيعة،

اختاره الشيخان [1]، و ابن الجنيد [2]، و السيد المرتضى [3]، و سلار [4]، و باقي المتأخرين. و قال ابن أبي عقيل [5]، و علي بن بابويه [6]: في ثلاثين تبيع حولي، و لم يذكرا التبيعة.

لنا: انّه أشهر بين الأصحاب.

و لأنّ التبيعة أفضل من التبيع، فإيجابها يستلزم إيجاب التبيع دون العكس فهو أحوط، فيتعيّن التخيير بينهما.

احتجّا بما رواه زرارة و محمد بن مسلم و أبو بصير و بريد و الفضيل في الحسن، عن الباقر و الصادق- عليهما السلام- قالا: في البقر في كلّ ثلاثين بقرة تبيع حولي [7].

و الجواب: انّه غير مانع عن إيجاب الأزيد على وجه التخيير.

مسألة: ذهب الشيخان [8] الى أن النصاب الرابع للغنم ثلاثمائة و واحدة،


[1] المقنعة: ص 237. المبسوط: ج 1 ص 197.

[2] لم نعثر على كتابه.

[3] جمل العلم و العمل (رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة): ص 77.

[4] المراسم. ص 131.

[5] لم نعثر على كتابه.

[6] لم نعثر على رسالته.

[7] تهذيب الأحكام: ج 4 ص 24 ح 57، وسائل الشيعة: ب 4 من أبواب زكاة الأنعام ح 1 ج 6 ص 77.

[8] المقنعة: ص 238. و فيه: فاذا كملت مائتين و زادت واحدة ففيها ثلاث شياه إلى ثلاثمائة، فإذا بلغت ذلك تركت العبرة، كما في السرائر: ج 1 ص 436. و لعلّ النسخة التي كانت بيد ابن إدريس غير النسخة التي كانت بيد العلّامة كما في مفتاح الكرامة: ج 3 ص 95 من كتاب الزكاة. المبسوط:

ج 1 ص 199.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 178
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست