نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 178
ظاهرة ممّا سبق.
الثالثة:
جواز الانتقال مع تقدير المساواة، و هو أيضا ظاهر، إذ مع التساوي في المصالح
المتعلّقة بالتكليف يقبح التخصيص لأحد المتساويين بالأجزاء دون صاحبه، و قوله:
«انّه قياس» خطأ، بل هو حكم مستفاد من قضايا عقلية قطعية.
مسألة: المشهور انّ في
ثلاثين من البقر تبيعا أو تبيعة،
اختاره
الشيخان[1]، و ابن الجنيد[2]، و السيد المرتضى[3]، و سلار[4]، و باقي
المتأخرين. و قال ابن أبي عقيل[5]، و علي بن بابويه[6]: في ثلاثين
تبيع حولي، و لم يذكرا التبيعة.
لنا: انّه
أشهر بين الأصحاب.
و لأنّ
التبيعة أفضل من التبيع، فإيجابها يستلزم إيجاب التبيع دون العكس فهو أحوط،
فيتعيّن التخيير بينهما.
احتجّا بما
رواه زرارة و محمد بن مسلم و أبو بصير و بريد و الفضيل في الحسن، عن الباقر و
الصادق- عليهما السلام- قالا: في البقر في كلّ ثلاثين بقرة تبيع حولي[7].
و الجواب:
انّه غير مانع عن إيجاب الأزيد على وجه التخيير.
مسألة: ذهب الشيخان[8] الى أن النصاب الرابع
للغنم ثلاثمائة و واحدة،
[7] تهذيب
الأحكام: ج 4 ص 24 ح 57، وسائل الشيعة: ب 4 من أبواب زكاة الأنعام ح 1 ج 6 ص 77.
[8]
المقنعة: ص 238. و فيه: فاذا كملت مائتين و زادت واحدة ففيها ثلاث شياه إلى
ثلاثمائة، فإذا بلغت ذلك تركت العبرة، كما في السرائر: ج 1 ص 436. و لعلّ النسخة
التي كانت بيد ابن إدريس غير النسخة التي كانت بيد العلّامة كما في مفتاح الكرامة:
ج 3 ص 95 من كتاب الزكاة. المبسوط:
ج 1 ص 199.
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 178