responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 177

شياه أو أربعين درهما و بالعكس، و كذا في البواقي. قال: و إن كان ثلاث درج فست شياه أو ما في مقابلة ذلك من الدراهم [1].

و قال ابن إدريس: لا يجوز ذلك، بل يؤخذ بالقيمة السوقية؛ لأنّه ضرب من الاعتبار و القياس و المنصوص عن الأئمة- عليهم السلام- و المتداول من الأقوال و الفتيا بين أصحابنا انّ هذا الحكم فيما بين السن الواجبة من الدرج دون ما بعد عنها [2].

أمّا الشيخ فإنّه قال في المبسوط: و يجوز النزول من الجذعة الى بنت مخاض، و الصعود من بنت مخاض الى جذعة على ما قدر في الشرع بين الأسنان [3]، و هو يدلّ على ما اختاره أبو الصلاح، و هو الأقرب.

لنا: انّ المجموع من بنت مخاض و الغنم أو الدراهم مساو لبنت اللبون في المصالح المتعلّقة بإيجابها، و المجموع من بنت اللبون و الغنم أو الدراهم مساو للحقّة في المصالح المتعلّقة بإيجابها، و الضرورة قاضية بأنّ مساوي المساوي مساو، فتكون بنت المخاض مع الضعف من الغنم أو الضعف من الدراهم مساو للحقّة في المصالح المتعلّقة بإيجابها، و إذا كان كذلك جاز الانتقال في الدرجتين فما زاد، فهاهنا مقدّمات ثلاث:

إحداها: مساواة بنت المخاض مع الغنم أو الدراهم لبنت اللبون في المصالح؛ لأنّه لو لا ذلك لقبح جعله بدلا على تقدير انتفاء المساواة أو الرجحان، و لأنّه لولاه لكان حراما كالترك.

الثانية: مساواة بنت اللبون مع الغنم أو الدراهم للحقّة، و هي مقدّمة‌


[1] الكافي في الفقه: ص 167.

[2] السرائر: ح 1 ص 435.

[3] المبسوط: ج 1 ص 195.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 177
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست