نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 177
شياه أو أربعين درهما و بالعكس، و كذا في البواقي. قال: و إن كان
ثلاث درج فست شياه أو ما في مقابلة ذلك من الدراهم[1].
و قال ابن
إدريس: لا يجوز ذلك، بل يؤخذ بالقيمة السوقية؛ لأنّه ضرب من الاعتبار و القياس و
المنصوص عن الأئمة- عليهم السلام- و المتداول من الأقوال و الفتيا بين أصحابنا انّ
هذا الحكم فيما بين السن الواجبة من الدرج دون ما بعد عنها[2].
أمّا الشيخ
فإنّه قال في المبسوط: و يجوز النزول من الجذعة الى بنت مخاض، و الصعود من بنت
مخاض الى جذعة على ما قدر في الشرع بين الأسنان[3]، و هو يدلّ
على ما اختاره أبو الصلاح، و هو الأقرب.
لنا: انّ
المجموع من بنت مخاض و الغنم أو الدراهم مساو لبنت اللبون في المصالح المتعلّقة
بإيجابها، و المجموع من بنت اللبون و الغنم أو الدراهم مساو للحقّة في المصالح
المتعلّقة بإيجابها، و الضرورة قاضية بأنّ مساوي المساوي مساو، فتكون بنت المخاض
مع الضعف من الغنم أو الضعف من الدراهم مساو للحقّة في المصالح المتعلّقة
بإيجابها، و إذا كان كذلك جاز الانتقال في الدرجتين فما زاد، فهاهنا مقدّمات ثلاث:
إحداها:
مساواة بنت المخاض مع الغنم أو الدراهم لبنت اللبون في المصالح؛ لأنّه لو لا ذلك
لقبح جعله بدلا على تقدير انتفاء المساواة أو الرجحان، و لأنّه لولاه لكان حراما
كالترك.
الثانية:
مساواة بنت اللبون مع الغنم أو الدراهم للحقّة، و هي مقدّمة