responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 176

جعفر في المقنع [1]، و في كتاب من لا يحضره الفقيه أفتى بالمشهور [2].

لنا: الشهرة.

و ما رواه محمد بن مقرن، عن عبد اللّه بن زمعة، عن أبيه، عن جد امّه أنّ أمير المؤمنين- عليه السلام- كتب له في كتابه [3] الذي كتبه له بخطه حين بعثه على الصدقات: من بلغت عنده من إبل الصدقة الجذعة و ليست عنده جذعة و عنده حقّة فإنه يقبل الحقّة و يجعل معها شاتين أو عشرين درهما، و من بلغت عنده صدقة الحقّة و ليست عنده الحقّة و عنده جذعة فإنّه يقبل منه جذعة و يعطيه المصدق شاتين أو عشرين درهما، و من بلغت صدقته حقّة و ليست عنده حقّة و عنده ابنة لبون فإنّه يقبل منه و يعطي معها شاتين أو عشرين درهما، و من بلغت صدقته ابنة لبون و ليست عنده ابنة لبون و عنده حقّة فإنّه يقبل الحقّة منه و يعطيه المصدق شاتين أو عشرين درهما، و من بلغت صدقته ابنة لبون و ليست عنده ابنة مخاض فإنّه يقبل منه ابنة مخاض و يعطي معها شاتين أو عشرين درهما، و من بلغت صدقته ابنة مخاض و ليس عنده ابنة مخاض و عنده ابنة لبون فإنّه يقبل منه ابنة لبون و يعطيه المصدق شاتين أو عشرين درهما، و من لم يكن عنده ابنة مخاض على وجهها و عنده ابن لبون ذكر فإنّه يقبل منه ابن لبون ذكر و ليس معه شي‌ء [4].

مسألة: لو كانت التفاوت بأكثر من درجة

قال أبو الصلاح: يتضاعف الجبران الشرعي، فلو وجب عليه بنت مخاض و عنده حقّة دفعها و استردّ أربع‌


[1] المقنع: ص 49.

[2] من لا يحضره الفقيه: ج 2 ص 23- 24 ذيل الحديث 1604.

[3] م [1] و ن: كتب له كتابه.

[4] تهذيب الأحكام: ج 4 ص 95 ح 273. وسائل الشيعة: ب 13 من أبواب زكاة الأنعام ح 2 ج 6 ص 87.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 176
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست