نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 176
جعفر في المقنع[1]، و في كتاب من لا يحضره الفقيه أفتى بالمشهور[2].
لنا:
الشهرة.
و ما رواه
محمد بن مقرن، عن عبد اللّه بن زمعة، عن أبيه، عن جد امّه أنّ أمير المؤمنين- عليه
السلام- كتب له في كتابه[3] الذي كتبه له بخطه حين بعثه على الصدقات: من
بلغت عنده من إبل الصدقة الجذعة و ليست عنده جذعة و عنده حقّة فإنه يقبل الحقّة و
يجعل معها شاتين أو عشرين درهما، و من بلغت عنده صدقة الحقّة و ليست عنده الحقّة و
عنده جذعة فإنّه يقبل منه جذعة و يعطيه المصدق شاتين أو عشرين درهما، و من بلغت
صدقته حقّة و ليست عنده حقّة و عنده ابنة لبون فإنّه يقبل منه و يعطي معها شاتين
أو عشرين درهما، و من بلغت صدقته ابنة لبون و ليست عنده ابنة لبون و عنده حقّة
فإنّه يقبل الحقّة منه و يعطيه المصدق شاتين أو عشرين درهما، و من بلغت صدقته ابنة
لبون و ليست عنده ابنة مخاض فإنّه يقبل منه ابنة مخاض و يعطي معها شاتين أو عشرين
درهما، و من بلغت صدقته ابنة مخاض و ليس عنده ابنة مخاض و عنده ابنة لبون فإنّه
يقبل منه ابنة لبون و يعطيه المصدق شاتين أو عشرين درهما، و من لم يكن عنده ابنة
مخاض على وجهها و عنده ابن لبون ذكر فإنّه يقبل منه ابن لبون ذكر و ليس معه شيء[4].
مسألة: لو كانت التفاوت
بأكثر من درجة
قال أبو
الصلاح: يتضاعف الجبران الشرعي، فلو وجب عليه بنت مخاض و عنده حقّة دفعها و استردّ
أربع