نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 175
مسألة: قال
ابن أبي عقيل[1]: فاذا بلغت خمسا و أربعين و زادت
واحدة
ففيها حقّة
طروقة الفحل، ثمَّ قال: إلى إحدى و تسعين ففيها حقّتان طروقتا الفحل.
و كذا قال
ابن الجنيد[2]: فاذا بلغتها ففيها حقّة طروقة الفحل، و في احدى و تسعين
حقّتان طروقتا الفحل، و في الزائد على مائة و عشرين و واحدة ففي كلّ خمسين حقّة
طروقة الفحل. فان قصدا بذلك طرق الفحل لهما بالفعل فهو ممنوع؛ لأنّ الأصل براءة الذمة،
و المشهور عدم التقييد. نعم قال أصحابنا: إنّما سميت حقّة لأنّها استحقّت أن
يطرقها الفحل أو يركب عليها.
احتجّا بما
رواه زرارة و محمد بن مسلم و أبو بصير و بريد العجلي و الفضيل في الحسن، عن الباقر
و الصادق- عليهما السلام- فاذا بلغت خمسا و أربعين ففيها حقّة طروقة الفحل- الى أن
قال:- فاذا بلغت تسعين ففيها حقّتان طروقتا الفحل[3].
و الجواب:
المراد بذلك استحقاقها للطرق عملا بالبراءة الأصلية، و لأنّها في معنى الشافع[4]، و قد نهى
النبي- صلى اللّه عليه و آله- عن أخذها[5].
مسألة: إذا وجب عليه سنّ
أدون و ليست عنده و عنده الأعلى
بدرجة دفع
الأعلى و استردّ شاتين أو عشرين درهما، و بالعكس يدفع الأدون و شاتين أو عشرين
درهما، هذا هو المشهور، و جعل الشيخ علي بن بابويه[6] التفاوت
بين بنت المخاض و بنت اللبون شاة يأخذها المصدق أو يدفعها، و كذا جعل ابنه أبو