responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 175

مسألة: قال ابن أبي عقيل [1]: فاذا بلغت خمسا و أربعين و زادت واحدة

ففيها حقّة طروقة الفحل، ثمَّ قال: إلى إحدى و تسعين ففيها حقّتان طروقتا الفحل.

و كذا قال ابن الجنيد [2]: فاذا بلغتها ففيها حقّة طروقة الفحل، و في احدى و تسعين حقّتان طروقتا الفحل، و في الزائد على مائة و عشرين و واحدة ففي كلّ خمسين حقّة طروقة الفحل. فان قصدا بذلك طرق الفحل لهما بالفعل فهو ممنوع؛ لأنّ الأصل براءة الذمة، و المشهور عدم التقييد. نعم قال أصحابنا: إنّما سميت حقّة لأنّها استحقّت أن يطرقها الفحل أو يركب عليها.

احتجّا بما رواه زرارة و محمد بن مسلم و أبو بصير و بريد العجلي و الفضيل في الحسن، عن الباقر و الصادق- عليهما السلام- فاذا بلغت خمسا و أربعين ففيها حقّة طروقة الفحل- الى أن قال:- فاذا بلغت تسعين ففيها حقّتان طروقتا الفحل [3].

و الجواب: المراد بذلك استحقاقها للطرق عملا بالبراءة الأصلية، و لأنّها في معنى الشافع [4]، و قد نهى النبي- صلى اللّه عليه و آله- عن أخذها [5].

مسألة: إذا وجب عليه سنّ أدون و ليست عنده و عنده الأعلى

بدرجة دفع الأعلى و استردّ شاتين أو عشرين درهما، و بالعكس يدفع الأدون و شاتين أو عشرين درهما، هذا هو المشهور، و جعل الشيخ علي بن بابويه [6] التفاوت بين بنت المخاض و بنت اللبون شاة يأخذها المصدق أو يدفعها، و كذا جعل ابنه أبو‌


[1] لم نعثر على كتابه.

[2] لم نعثر على كتابه.

[3] تهذيب الأحكام: ج 4 ص 22 ح 55. وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب زكاة الأنعام ح 6 ج 6 ص 74- 75.

[4] الشافع: التي معها ولدها، سميت شافعا لأنّ ولدها شفعها.

[5] سنن البيهقي: ج 4 ص 96.

[6] لم نعثر على رسالته.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 175
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست