responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 174

قاله دون ما بيّناه. الثاني: ان يريد انّه إذا استفاد مالا زائدا على مائة و عشرين في أثناء الحول فإنّه يستأنف به الفريضة، و لا يبني حوله على حول الأصل [1].

مسألة: قال الشيخ علي بن بابويه في رسالته [2]: فاذا بلغت خمسا و أربعين و زادت واحدة ففيها حقّة،

و سميت حقّة لأنّها استحقّت أن يركب ظهرها الى أن تبلغ ستين، فاذا زادت واحدة ففيها جذعة الى ثمانين، فان زادت واحدة ففيها ثني، و هو قول ابنه محمد في كتاب الهداية [3]، و لم يوجب باقي علمائنا في احدى و ثمانين شيئا أصلا عدا نصاب ست و سبعين.

لنا: الأصل براءة الذمة.

و ما رواه أبو بصير في الصحيح، عن الصادق- عليه السلام- الى ستين، فاذا رادت واحدة ففيها جذعة الى خمس و سبعين، فاذا زادت واحدة ففيها بنتا لبون الى تسعين، فاذا زادت واحدة ففيها حقّتان [4]، و كذا في الصحيح عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن الصادق- عليه السلام- [5]، و عن زرارة عنهما- عليهما السلام- [6].

و رواه ابنه أبو جعفر في كتاب من لا يحضره الفقيه، عن زرارة في الصحيح، عن الصادق- عليه السلام- [7].


[1] الناصريات (الجوامع الفقهية): ص 241.

[2] لم نعثر على رسالته.

[3] الهداية: ص 42.

[4] تهذيب الأحكام: ج 4 ص 20 ح 52. وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب زكاة الأنعام ح 2 ج 6 ص 72- 73.

[5] تهذيب الأحكام: ج 4 ص 21 ح 53. وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب زكاة الأنعام ح 4 ج 6 ص 73- 74.

[6] تهذيب الأحكام: ج 4 ص 22 ح 54. وسائل الشيعة: ب 6 من أبواب زكاة الأنعام ح 3 ج 6 ص 73.

[7] من لا يحضره الفقيه: ج 2 ص 23 ح 1604.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 174
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست