نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 174
قاله دون ما بيّناه. الثاني: ان يريد انّه إذا استفاد مالا زائدا على
مائة و عشرين في أثناء الحول فإنّه يستأنف به الفريضة، و لا يبني حوله على حول
الأصل[1].
مسألة: قال الشيخ علي بن
بابويه في رسالته[2]: فاذا بلغت خمسا و أربعين و زادت واحدة ففيها حقّة،
و سميت حقّة
لأنّها استحقّت أن يركب ظهرها الى أن تبلغ ستين، فاذا زادت واحدة ففيها جذعة الى
ثمانين، فان زادت واحدة ففيها ثني، و هو قول ابنه محمد في كتاب الهداية[3]، و لم يوجب
باقي علمائنا في احدى و ثمانين شيئا أصلا عدا نصاب ست و سبعين.
لنا: الأصل
براءة الذمة.
و ما رواه
أبو بصير في الصحيح، عن الصادق- عليه السلام- الى ستين، فاذا رادت واحدة ففيها
جذعة الى خمس و سبعين، فاذا زادت واحدة ففيها بنتا لبون الى تسعين، فاذا زادت
واحدة ففيها حقّتان[4]، و كذا في الصحيح عن عبد الرحمن بن الحجاج،
عن الصادق- عليه السلام-[5]، و عن زرارة عنهما- عليهما السلام-[6].
و رواه ابنه
أبو جعفر في كتاب من لا يحضره الفقيه، عن زرارة في الصحيح، عن الصادق- عليه
السلام-[7].