و في الحسن
عن زرارة و محمد بن مسلم و أبي بصير و بريد العجلي و الفضيل ابن يسار عنهما-
عليهما السلام- فاذا زادت واحدة على عشرين و مائة ففي كلّ خمسين حقّة و في كلّ
أربعين بنت لبون[2].
و الجواب
عمّا قاله السيد المرتضى: المنع من الإجماع، بل لو قيل بوقوعه على خلافه كان أقرب.
و العجب أنّ السيد المرتضى قال في المسائل الناصرية:
الذي نذهب
إليه انّ الإبل إذا كثرت و زادت على مائة و عشرين اخرج من كلّ خمسين حقّة و من كلّ
أربعين بنت لبون، و وافقنا عليه الشافعي، و قال مالك: إذا زادت على احدى و تسعين
فلا شيء فيها حتى تبلغ مائة و ثلاثين، ثمَّ يجب في كلّ أربعين ابنة لبون و في كلّ
خمسين حقّة، و قال أبو حنيفة: إذا زادت على مائة و عشرين ففيها بنت مخاض مثل
ابتداء الفريضة، و قال ابن جرير الطبري: ربّ المال بالخيار بين ما قلناه و بين ما
قاله أبو حنيفة، ثمَّ قال: دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه بعد الإجماع المتقدّم ما
رواه انس و عبد اللّه بن عمر أن النبي- صلى اللّه عليه و آله- قال: إذا زادت الإبل
على مائة و عشرين ففي كلّ أربعين بنت لبون و في كلّ خمسين حقّة، فان عارضوا بما
روي عنه- عليه السلام- من قوله: «إذا زادت الإبل على مائة و عشرين» استؤنفت
الفريضة في كلّ خمس شاة. فالجواب عنه: إنّا نحمل هذا الخبر على وجهين من التأويل:
أحدهما: انّ
معنى استئناف الفريضة انّها صارت على جهة واحدة بعد أن كانت على جهات مختلفة، و
يكون القول بأنّ في كلّ خمس شاة من جهة الراوي لا من جهة نقله، كأن الراوي فسر
لفظة الاستئناف و ظنّ أنّه على ما
[1]
تهذيب الأحكام: ج 4 ص 22 ح 54. وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب زكاة الأنعام ح 3 ج 6 ص
73.
[2] تهذيب
الأحكام: ج 4 ص 22 ح 55. وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب زكاة الأنعام ح 6 ج 6 ص 75.
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 173