responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 172

الثلاثين، و لم يقم دليل قاطع على وجوب شي‌ء ما بين هذه العشرين الى أن تبلغ الزيادة ثلاثين فيجب فيها حقّة و ابنتا لبون عندنا، و عند الشافعي و مالك و عند أبي حنيفة تجب حقّتان و شاتان، فقد أجمعنا على وجوب الزكاة في مائة و ثلاثين، و لم تجمع على وجوب شي‌ء من الزيادة فيما بين العشرين و الثلاثين، و لم يقم دليل شرعي قاطع فيجب أن يكون على الأصل. فإذا ذكرت الأخبار المتضمنة أنّ الفريضة إذا زادت على عشرين و مائة تعاد الفريضة إلى أوّلها في كلّ خمس شاة، و الخبر المتضمن أنّها إذا بلغت مائة و احدى و عشرين ففيها ثلاث بنات لبون. فجوابنا عن ذلك انّ هذه كلّها أخبار آحاد لا توجب علما، و لا تقتضي قطعا، و يعارضها ما رووه من طرقهم، و وجد في كتبهم أنّه وجد في كتاب رسول اللّه- صلى اللّه عليه و آله- انّ الإبل إذا زادت على عشرين و مائة فليس فيما زاد شي‌ء دون ثلاثين و مائة، فاذا بلغتها ففيها ابنتا لبون و حقّة. و أمّا ما يعارض ما ذكروه [1] من روايات أصحابنا عن أئمتنا- عليهم السلام- فأكثر من أن تحصى، و انّما عارضناهم بما يعرفونه و يألفونه [2]، هذا آخر كلامه.

لنا: ما رواه أبو بصير في الصحيح، عن الصادق- عليه السلام- و قد سأله عن الزكاة- الى أن قال:- الى تسعين، فاذا زادت واحدة ففيها حقّتان الى عشرين و مائة، فاذا كثرت الإبل ففي كلّ خمسين حقّة [3]، و كذا في الصحيح عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن الصادق- عليه السلام- [4].

و عن زرارة عنهما- عليهما السلام- الى عشرين و مائة، فاذا زادت ففي كلّ‌


[1] ق و م [2] : رووه.

[2] الانتصار: ص 81- 82.

[3] تهذيب الأحكام: ج 4 ص 20- 21 ح 52، وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب زكاة الأنعام ح 2 ج 6 ص 72- 73.

[4] تهذيب الأحكام: ج 4 ص 21 ح 53، وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب زكاة الأنعام ح 4 ج 6 ص 73.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 172
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست