نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 172
الثلاثين، و لم يقم دليل قاطع على وجوب شيء ما بين هذه العشرين الى
أن تبلغ الزيادة ثلاثين فيجب فيها حقّة و ابنتا لبون عندنا، و عند الشافعي و مالك
و عند أبي حنيفة تجب حقّتان و شاتان، فقد أجمعنا على وجوب الزكاة في مائة و
ثلاثين، و لم تجمع على وجوب شيء من الزيادة فيما بين العشرين و الثلاثين، و لم
يقم دليل شرعي قاطع فيجب أن يكون على الأصل. فإذا ذكرت الأخبار المتضمنة أنّ
الفريضة إذا زادت على عشرين و مائة تعاد الفريضة إلى أوّلها في كلّ خمس شاة، و
الخبر المتضمن أنّها إذا بلغت مائة و احدى و عشرين ففيها ثلاث بنات لبون. فجوابنا
عن ذلك انّ هذه كلّها أخبار آحاد لا توجب علما، و لا تقتضي قطعا، و يعارضها ما
رووه من طرقهم، و وجد في كتبهم أنّه وجد في كتاب رسول اللّه- صلى اللّه عليه و
آله- انّ الإبل إذا زادت على عشرين و مائة فليس فيما زاد شيء دون ثلاثين و مائة،
فاذا بلغتها ففيها ابنتا لبون و حقّة. و أمّا ما يعارض ما ذكروه[1] من روايات أصحابنا عن أئمتنا- عليهم
السلام- فأكثر من أن تحصى، و انّما عارضناهم بما يعرفونه و يألفونه[2]، هذا آخر كلامه.
لنا: ما
رواه أبو بصير في الصحيح، عن الصادق- عليه السلام- و قد سأله عن الزكاة- الى أن
قال:- الى تسعين، فاذا زادت واحدة ففيها حقّتان الى عشرين و مائة، فاذا كثرت الإبل
ففي كلّ خمسين حقّة[3]، و كذا في الصحيح عن عبد الرحمن بن الحجاج،
عن الصادق- عليه السلام-[4].
و عن زرارة
عنهما- عليهما السلام- الى عشرين و مائة، فاذا زادت ففي كلّ