responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 171

البراج [1]، و هو الظاهر من كلام ابن أبي عقيل [2]؛ لأنّه قال: الى عشرين و مائة، فما زادت على هذه ففي كلّ أربعين بنت لبون و في كلّ خمسين حقّة.

و المفيد قال: الى مائة و عشرين، فاذا بلغت ذلك و زادت عليه ترك هذا الاعتبار و أخرج من كلّ خمسين حقة و من كلّ أربعين بنت لبون [3]، و كذا قال أبو الصلاح [4]، و السيد المرتضى في الجمل [5]. و في الخلاف: إذا بلغت الإبل مائة و عشرين ففيها حقّتان بلا خلاف، فاذا زادت واحدة فالذي يقتضيه المذهب أن يكون فيها ثلاث بنات لبون الى مائة و ثلاثين ففيها حقّة و بنتا لبون [6].

و قال السيد المرتضى في الانتصار: ممّا ظنّ انفراد الإمامية به و قد وافقها غيرها من الفقهاء فيه قولهم: انّ الإبل إذا بلغت مائة و عشرين ثمَّ زادت فلا شي‌ء في زيادتها حتى تبلغ مائة و ثلاثين، فاذا بلغتها ففيها حقّة واحدة و بنتا لبون، و انّه لا شي‌ء في الزيادة ما بين العشرين و الثلاثين، و هذا مذهب مالك بعينه و الشافعي يذهب إلى أنّها ان زادت واحدة على مائة و عشرين كان فيها ثلاث بنات لبون، و عند أبي حنيفة و أصحابه فيما زاد على مائة و عشرين انّه يستقبل الفريضة و يخرج من كلّ خمس زائدة على العشرين شاة، فإذا بلغت الزيادة خمسة و عشرين أخرج ابنة مخاض. و الذي يدلّ على صحة مذهبنا بعد الإجماع المتردّد أنّ الأصل هو براءة الذمة، و قد اتفقنا على ما يخرج من الإبل إذا كانت مائة و عشرين، و اختلفت الأمة فيما زاد على العشرين فيما بينها و بين‌


[1] المهذب: ج 1 ص 161.

[2] لم نعثر على كتابه.

[3] المقنعة: ص 237.

[4] الكافي في الفقه: ص 167.

[5] جمل العلم و العمل (رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة): ص 77.

[6] الخلاف: ج 2 ص 7 المسألة 3.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 171
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست