نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 171
البراج[1]،
و هو الظاهر من كلام ابن أبي عقيل[2]؛ لأنّه قال: الى عشرين و مائة، فما زادت على هذه ففي كلّ أربعين بنت
لبون و في كلّ خمسين حقّة.
و المفيد
قال: الى مائة و عشرين، فاذا بلغت ذلك و زادت عليه ترك هذا الاعتبار و أخرج من كلّ
خمسين حقة و من كلّ أربعين بنت لبون[3]، و كذا قال أبو
الصلاح[4]، و السيد المرتضى في الجمل[5]. و في
الخلاف: إذا بلغت الإبل مائة و عشرين ففيها حقّتان بلا خلاف، فاذا زادت واحدة
فالذي يقتضيه المذهب أن يكون فيها ثلاث بنات لبون الى مائة و ثلاثين ففيها حقّة و
بنتا لبون[6].
و قال السيد
المرتضى في الانتصار: ممّا ظنّ انفراد الإمامية به و قد وافقها غيرها من الفقهاء
فيه قولهم: انّ الإبل إذا بلغت مائة و عشرين ثمَّ زادت فلا شيء في زيادتها حتى
تبلغ مائة و ثلاثين، فاذا بلغتها ففيها حقّة واحدة و بنتا لبون، و انّه لا شيء في
الزيادة ما بين العشرين و الثلاثين، و هذا مذهب مالك بعينه و الشافعي يذهب إلى
أنّها ان زادت واحدة على مائة و عشرين كان فيها ثلاث بنات لبون، و عند أبي حنيفة و
أصحابه فيما زاد على مائة و عشرين انّه يستقبل الفريضة و يخرج من كلّ خمس زائدة
على العشرين شاة، فإذا بلغت الزيادة خمسة و عشرين أخرج ابنة مخاض. و الذي يدلّ على
صحة مذهبنا بعد الإجماع المتردّد أنّ الأصل هو براءة الذمة، و قد اتفقنا على ما
يخرج من الإبل إذا كانت مائة و عشرين، و اختلفت الأمة فيما زاد على العشرين فيما
بينها و بين