responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 170

عنهما- عليهما السلام- في الحسن قال: في صدقة الإبل في كلّ خمس شاة الى أن تبلغ خمسا و عشرين، فاذا بلغت ذلك ففيها ابنة مخاض [1].

قال الشيخ: المراد «فاذا زادت واحدة» و لم يذكر لفهم المخاطب أو للتقية [2].

قال السيد المرتضى: دليلنا إجماع الفرقة، فإن قيل: قد خالف أبو علي بن الجنيد في ذلك و قال: إن في خمس و عشرين ابنة مخاض، فان لم تكن في الإبل فابن لبون، فان لم تكن فخمس شياه، فان زادت على خمس و عشرين واحدة ففيها ابنة مخاض. قلنا: إجماع الإمامية قد تقدّم ابن الجنيد و تأخّر عنه، و انّما عوّل ابن الجنيد في هذا المذهب على بعض الأخبار المروية عن أئمتنا- عليهم السلام- و مثل هذه الأخبار لا يعوّل عليها، و يمكن أن يحمل ذكر بنت المخاض و ابن اللبون في خمس و عشرين على أنّ ذلك على سبيل القيمة لما هو الواجب من خمس شياه، و عندنا أنّ القيمة يجوز أخذها في الصدقات [3]، هذا آخر كلام السيد المرتضى- رحمه اللّه.

مسألة: المشهور بين علمائنا أنّ الإبل إذا زادت على مائة و عشرين

و لو بواحدة وجبت فيها عن كلّ خمسين حقّة و عن كلّ أربعين بنت لبون. قال الشيخ: ثمَّ ليس فيها شي‌ء إلى أن تبلغ مائة و احدى و عشرين، فاذا بلغت ذلك تركت هذه العبرة و أخذ من كلّ خمسين حقّة و من كلّ أربعين بنت لبون [4]، و كذا قال ابن الجنيد [5]، و الصدوق أبو جعفر بن بابويه [6]، و سلار [7]، و ابن‌


[1] تهذيب الأحكام: ج 4 ص 22 ح 54. وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب زكاة الأنعام ح 6 ج 6 ص 74.

[2] تهذيب الأحكام: ج 4 ص 23 ذيل الحديث 55.

[3] الانتصار: ص 80.

[4] النهاية و نكتها: ج 1 ص 427.

[5] لم نعثر على كتابه.

[6] الهداية: ص 42.

[7] المراسم: ص 130.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 170
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست