نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 170
عنهما- عليهما السلام- في الحسن قال: في صدقة الإبل في كلّ خمس شاة
الى أن تبلغ خمسا و عشرين، فاذا بلغت ذلك ففيها ابنة مخاض[1].
قال الشيخ:
المراد «فاذا زادت واحدة» و لم يذكر لفهم المخاطب أو للتقية[2].
قال السيد
المرتضى: دليلنا إجماع الفرقة، فإن قيل: قد خالف أبو علي بن الجنيد في ذلك و قال:
إن في خمس و عشرين ابنة مخاض، فان لم تكن في الإبل فابن لبون، فان لم تكن فخمس
شياه، فان زادت على خمس و عشرين واحدة ففيها ابنة مخاض. قلنا: إجماع الإمامية قد
تقدّم ابن الجنيد و تأخّر عنه، و انّما عوّل ابن الجنيد في هذا المذهب على بعض
الأخبار المروية عن أئمتنا- عليهم السلام- و مثل هذه الأخبار لا يعوّل عليها، و
يمكن أن يحمل ذكر بنت المخاض و ابن اللبون في خمس و عشرين على أنّ ذلك على سبيل
القيمة لما هو الواجب من خمس شياه، و عندنا أنّ القيمة يجوز أخذها في الصدقات[3]، هذا آخر
كلام السيد المرتضى- رحمه اللّه.
مسألة: المشهور بين علمائنا
أنّ الإبل إذا زادت على مائة و عشرين
و لو بواحدة
وجبت فيها عن كلّ خمسين حقّة و عن كلّ أربعين بنت لبون. قال الشيخ: ثمَّ ليس فيها
شيء إلى أن تبلغ مائة و احدى و عشرين، فاذا بلغت ذلك تركت هذه العبرة و أخذ من
كلّ خمسين حقّة و من كلّ أربعين بنت لبون[4]، و كذا قال ابن
الجنيد[5]، و الصدوق أبو جعفر بن بابويه[6]، و سلار[7]، و ابن
[1]
تهذيب الأحكام: ج 4 ص 22 ح 54. وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب زكاة الأنعام ح 6 ج 6 ص
74.