نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 169
و عشرين بنت مخاض.
قال ابن أبي
عقيل[1]: فاذا بلغت خمسا و عشرين ففيها بنت مخاض الى خمس و
ثلاثين، فاذا زادت واحدة ففيها بنت لبون.
و قال ابن
الجنيد[2]: ثمَّ ليس في زيادتها شيء حتى تبلغ خمسا و عشرين، فاذا
بلغتها ففيها ابنة مخاض أنثى، فان لم يكن في الإبل فابن لبون ذكر، فان لم يكن فخمس
شياه، فان زاد على الخمس و العشرين واحدة ففيها ابنة مخاض، فان لم يوجد فابن لبون
ذكر الى خمس و ثلاثين، فان زادت واحدة ففيها ابنة لبون أنثى.
لنا: ما
رواه أبو بصير في الصحيح، عن الصادق- عليه السلام- قال: فاذا كانت خمسا و عشرين
ففيها خمس من الغنم، فان زادت واحدة ففيها ابنة مخاض الى خمس و ثلاثين، فان لم تكن
ابنة مخاض فابن لبون ذكر، فان زادت واحدة على خمس و ثلاثين ففيها ابنة لبون أنثى[3].
و في الصحيح
عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن الصادق- عليه السلام- قال:
و في خمس و
عشرين خمس، و في ستة و عشرين ابنة مخاض[4].
و عن زرارة،
عن أحدهما- عليهما السلام- قال: ثمَّ قال لي: في كلّ خمس شاة حتى تبلغ خمس و
عشرين، فاذا زادت ففيها ابنة مخاض، فان لم يكن فيها ابنة مخاض فابن لبون ذكر[5].
احتجّا بما
رواه زرارة و محمد بن مسلم و أبو بصير و بريد العجلي و الفضيل