responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 169

و عشرين بنت مخاض.

قال ابن أبي عقيل [1]: فاذا بلغت خمسا و عشرين ففيها بنت مخاض الى خمس و ثلاثين، فاذا زادت واحدة ففيها بنت لبون.

و قال ابن الجنيد [2]: ثمَّ ليس في زيادتها شي‌ء حتى تبلغ خمسا و عشرين، فاذا بلغتها ففيها ابنة مخاض أنثى، فان لم يكن في الإبل فابن لبون ذكر، فان لم يكن فخمس شياه، فان زاد على الخمس و العشرين واحدة ففيها ابنة مخاض، فان لم يوجد فابن لبون ذكر الى خمس و ثلاثين، فان زادت واحدة ففيها ابنة لبون أنثى.

لنا: ما رواه أبو بصير في الصحيح، عن الصادق- عليه السلام- قال: فاذا كانت خمسا و عشرين ففيها خمس من الغنم، فان زادت واحدة ففيها ابنة مخاض الى خمس و ثلاثين، فان لم تكن ابنة مخاض فابن لبون ذكر، فان زادت واحدة على خمس و ثلاثين ففيها ابنة لبون أنثى [3].

و في الصحيح عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن الصادق- عليه السلام- قال:

و في خمس و عشرين خمس، و في ستة و عشرين ابنة مخاض [4].

و عن زرارة، عن أحدهما- عليهما السلام- قال: ثمَّ قال لي: في كلّ خمس شاة حتى تبلغ خمس و عشرين، فاذا زادت ففيها ابنة مخاض، فان لم يكن فيها ابنة مخاض فابن لبون ذكر [5].

احتجّا بما رواه زرارة و محمد بن مسلم و أبو بصير و بريد العجلي و الفضيل‌


[1] لم نعثر على كتابه.

[2] لم نعثر على كتابه.

[3] تهذيب الأحكام: ج 4 ص 20 ح 52. وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب زكاة الأنعام ح 2 ج 6 ص 72.

[4] تهذيب الأحكام: ج 4 ص 23 ح 56. وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب زكاة الأنعام ح 4 ج 6 ص 73.

[5] تهذيب الأحكام: ج 4 ص 21 ح 54. وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب زكاة الأنعام ح 3 ج 6 ص 73.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 169
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست