responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 168

و لما رواه زرارة و محمد بن مسلم و أبو بصير و بريد العجلي و الفضيل بن يسار في الصحيح عنهما- عليهما السلام- قالا: ليس على العوامل من الإبل و البقر شي‌ء، إنّما الصدقات على السائمة الراعية [1].

احتجّ الشيخ، و ابن الجنيد، و أتباعهما بما رواه زرارة، عن أحدهما- عليهما السلام- قال: و ما كان من هذه الأصناف فليس فيها شي‌ء حتى يحول عليها الحول منذ يوم ينتج [2]، و لانتفاء مئونة العلف عنها.

و الجواب: المنع من صحة السند، و بأنّ كون الحول غاية، فإنّه لا ينافي ثبوت غاية أخرى، للحديث الصحيح الذي ذكرناه من طرقنا نحن، و نمنع انتفاء مئونة العلف، فانّ اللبن يجري مجرى العلف، امّا إذا استغنت بالرعي عن الأمهات فإنّ الحول يتحقّق حينئذ اعتباره لوجود الشرط.

مسألة: المشهور انّ في خمس و عشرين من الإبل خمس شياه،

فاذا زادت واحدة وجب بنت مخاض أو ابن لبون ذكر، ذهب إليه الشيخان [3]، و السيد المرتضى [4]، و ابنا بابويه [5]، و سلار [6]، و أبو الصلاح [7]، و ابن البراج [8]، و باقي علمائنا إلا ابن أبي عقيل [9] و ابن الجنيد [10] فإنّهما أوجبا في خمس‌


[1] تهذيب الأحكام: ج 4 ص 41 ح 103. وسائل الشيعة: ب 7 من أبواب زكاة الأنعام ح 5 ج 6 ص 81.

[2] تهذيب الأحكام: ج 4 ص 21- 22 ح 54. وسائل الشيعة: ب 7 من أبواب زكاة الأنعام ح 4 ج 6 ص 81.

[3] المقنعة: ص 237. النهاية و نكتها: ج 1 ص 427.

[4] جمل العلم و العمل (رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة): ص 76.

[5] المقنع: ص 49. و لم نعثر على رسالة علي بن بابويه.

[6] المراسم: ص 130.

[7] الكافي في الفقه: ص 166.

[8] المهذب: ج 1 ص 161.

[9] لم نعثر على كتابه.

[10] لم نعثر على كتابه.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 168
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست