نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 168
و لما رواه زرارة و محمد بن مسلم و أبو بصير و بريد العجلي و الفضيل
بن يسار في الصحيح عنهما- عليهما السلام- قالا: ليس على العوامل من الإبل و البقر
شيء، إنّما الصدقات على السائمة الراعية[1].
احتجّ
الشيخ، و ابن الجنيد، و أتباعهما بما رواه زرارة، عن أحدهما- عليهما السلام- قال:
و ما كان من هذه الأصناف فليس فيها شيء حتى يحول عليها الحول منذ يوم ينتج[2]، و لانتفاء
مئونة العلف عنها.
و الجواب:
المنع من صحة السند، و بأنّ كون الحول غاية، فإنّه لا ينافي ثبوت غاية أخرى،
للحديث الصحيح الذي ذكرناه من طرقنا نحن، و نمنع انتفاء مئونة العلف، فانّ اللبن
يجري مجرى العلف، امّا إذا استغنت بالرعي عن الأمهات فإنّ الحول يتحقّق حينئذ
اعتباره لوجود الشرط.
مسألة: المشهور انّ في خمس
و عشرين من الإبل خمس شياه،
فاذا زادت
واحدة وجب بنت مخاض أو ابن لبون ذكر، ذهب إليه الشيخان[3]، و السيد
المرتضى[4]، و ابنا بابويه[5]، و سلار[6]، و أبو
الصلاح[7]، و ابن البراج[8]، و باقي علمائنا
إلا ابن أبي عقيل[9] و ابن الجنيد[10] فإنّهما أوجبا في
خمس
[1]
تهذيب الأحكام: ج 4 ص 41 ح 103. وسائل الشيعة: ب 7 من أبواب زكاة الأنعام ح 5 ج 6
ص 81.
[2] تهذيب الأحكام:
ج 4 ص 21- 22 ح 54. وسائل الشيعة: ب 7 من أبواب زكاة الأنعام ح 4 ج 6 ص 81.