responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 167

إنّما الصدقات على السائمة الراعية [1].

احتجّوا باعتبار الأغلب كالغلّات في اعتبار السقي.

و الجواب: لا جامع، مع أنّه قياس باطل.

قال الشيخ في المبسوط: فان كانت المواشي معلوفة أو للعمل في بعض الحول و سائمة في بعضه حكم بالأغلب، فإن تساويا فالأحوط إخراج الزكاة، و ان قلنا لا يجب كان قويّا؛ لعدم الدليل و أصالة البراءة [2]، و هو جيد.

مسألة: شرط سلار في الأنعام الأنوثة،

فلا زكاة في الذكران عنده بالغا ما بلغت [3]، و باقي الأصحاب على خلافه.

لنا: عموم الأمر بالزكاة.

و ما رواه محمد بن قيس، عن أبي عبد اللّه- عليه السلام- قال: ليس فيما دون الأربعين من الغنم شي‌ء، فإذا كانت أربعين ففيها شاة [4].

احتجّ بالبراءة الأصلية، و بأنّ الأحاديث دلّت على أنّ في خمس من الإبل شاة، و انّما يتناول الإناث، إذ هو مدلول إسقاط التاء من العدد.

و الجواب: الاحتياط معارض للبراءة، و الأحاديث لا يمنع وجوبها في الذكورة فيبقى ما قلناه سالما، و للشهرة بين الأصحاب.

مسألة: لا تعدّ السخال مع الأمهات، بل لها حول بانفرادها،

و هل يعتبر الحول من حين الإنتاج أو من حين السوم؟ الأقرب الثاني، و المشهور الأوّل.

لنا: انّ الشرط السوم، فلا تعدّ قبله.


[1] تهذيب الأحكام: ج 4 ص 48 ح 103. وسائل الشيعة: ب 7 من أبواب زكاة الأنعام ح 5 ج 6 ص 81.

[2] المبسوط: ج 1 ص 198.

[3] المراسم: ص 129.

[4] تهذيب الأحكام: ج 4 ص 25 ح 59. وسائل الشيعة: ب 6 من أبواب زكاة الأنعام ح 2 ج 6 ص 78.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 167
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست