قال الشيخ
في المبسوط: فان كانت المواشي معلوفة أو للعمل في بعض الحول و سائمة في بعضه حكم
بالأغلب، فإن تساويا فالأحوط إخراج الزكاة، و ان قلنا لا يجب كان قويّا؛ لعدم
الدليل و أصالة البراءة[2]، و هو جيد.
مسألة: شرط سلار في الأنعام
الأنوثة،
فلا زكاة في
الذكران عنده بالغا ما بلغت[3]، و باقي الأصحاب
على خلافه.
لنا: عموم
الأمر بالزكاة.
و ما رواه
محمد بن قيس، عن أبي عبد اللّه- عليه السلام- قال: ليس فيما دون الأربعين من الغنم
شيء، فإذا كانت أربعين ففيها شاة[4].
احتجّ
بالبراءة الأصلية، و بأنّ الأحاديث دلّت على أنّ في خمس من الإبل شاة، و انّما
يتناول الإناث، إذ هو مدلول إسقاط التاء من العدد.
و الجواب:
الاحتياط معارض للبراءة، و الأحاديث لا يمنع وجوبها في الذكورة فيبقى ما قلناه
سالما، و للشهرة بين الأصحاب.
مسألة: لا تعدّ السخال مع
الأمهات، بل لها حول بانفرادها،
و هل يعتبر
الحول من حين الإنتاج أو من حين السوم؟ الأقرب الثاني، و المشهور الأوّل.
لنا: انّ
الشرط السوم، فلا تعدّ قبله.
[1]
تهذيب الأحكام: ج 4 ص 48 ح 103. وسائل الشيعة: ب 7 من أبواب زكاة الأنعام ح 5 ج 6
ص 81.