نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 166
المقصد الثاني
ما يجب فيه و يستحب فيه
و فيه فصول:
الفصل الأوّل في الأنعام
مسألة: يشترط السوم فيها
طول الحول للدرّ و النسل لا للظهر و العمل،
فلو كانت
سائمة للانتفاع بظهرها أو عملها لم تجب الزكاة، و لو كانت معلوفة للدرّ و النسل
فلا زكاة، هذا إذا اعتلفت طول دهرها أو عملت طوله، فلو عملت في البعض أو اعتلفت
فيه قال في الخلاف[1] و المبسوط[2]: يعتبر الأغلب، و
به قال ابن الجنيد[3].
و الأقرب
سقوط الزكاة، إلا أن تبلغ في القلّة إلى حدّ لا يخرج الأنعام معها عن اسم السوم، و
لم تلحق باسم العوامل، و به قال ابن إدريس[4].
لنا: انّ
السوم شرط و قد خرجت عنه فتسقط الزكاة كالملك.
و ما رواه
زرارة و محمد بن مسلم و أبو بصير و بريد العجلي و الفضيل بن يسار في الصحيح عنهما-
عليهما السلام- قالا: ليس في العوامل من الإبل و البقر شيء،