responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 166

المقصد الثاني ما يجب فيه و يستحب فيه

و فيه فصول:

الفصل الأوّل في الأنعام

مسألة: يشترط السوم فيها طول الحول للدرّ و النسل لا للظهر و العمل،

فلو كانت سائمة للانتفاع بظهرها أو عملها لم تجب الزكاة، و لو كانت معلوفة للدرّ و النسل فلا زكاة، هذا إذا اعتلفت طول دهرها أو عملت طوله، فلو عملت في البعض أو اعتلفت فيه قال في الخلاف [1] و المبسوط [2]: يعتبر الأغلب، و به قال ابن الجنيد [3].

و الأقرب سقوط الزكاة، إلا أن تبلغ في القلّة إلى حدّ لا يخرج الأنعام معها عن اسم السوم، و لم تلحق باسم العوامل، و به قال ابن إدريس [4].

لنا: انّ السوم شرط و قد خرجت عنه فتسقط الزكاة كالملك.

و ما رواه زرارة و محمد بن مسلم و أبو بصير و بريد العجلي و الفضيل بن يسار في الصحيح عنهما- عليهما السلام- قالا: ليس في العوامل من الإبل و البقر شي‌ء،


[1] الخلاف: ج 2 ص 53 المسألة 62.

[2] المبسوط: ج 1 ص 198.

[3] لم نعثر على كتابه.

[4] السرائر: ج 1 ص 445- 446.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 166
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست