حال عليه الحول أخذ منه الزكاة، و ان لم يحلّ عليه لم يجب عليه شيء [1].
و الأقرب أنّ الحاكم يحفظها، فان عاد فهو أحق بها، و إلا انتقلت الى ورثته بعد موته، و حينئذ يجب فيها الزكاة عليه.
لا يقال: إنّه ممنوع من التصرّف في أمواله فكيف يجب عليه فيها الزكاة و التمكّن شرط في الوجوب.
لأنّا نقول: المنع من جهته باختياره البقاء على الارتداد، فإنّه لو عاد إلى الإسلام تصرّف في أمواله بحسب اختياره.