responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 164

و في الحسن عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر- عليه السلام-: رجل دفع الى رجل مالا قرضا على من زكاته على المقرض أو على المقترض؟ قال: لا، بل زكاتها إن كانت موضوعة عنده حولا على المقترض، قال: قلت: فليس على المقرض زكاتها؟ قال: لا، لا يزكى المال من وجهين في عام واحد، قال: قلت:

أ فيزكّي مال غيره من ماله؟ فقال: إنّه ماله ما دام في يده، ليس ذلك المال لأحد غيره، ثمَّ قال: يا زرارة أ رأيت وضيعة ذلك المال و ربحه لمن هو و على من؟

قلت: للمقترض، قال: فله الفضل و عليه النقصان، و له أن يلبس و ينكح و يأكل منه، و لا ينبغي إلا يزكّيه، بل يزكّيه فإنّه عليه [1].

احتجّوا بما رواه في الصحيح منصور بن حازم، عن الصادق- عليه السلام- في رجل استقرض مالا و حال عليه الحول و هو عنده، فقال: إن كان الذي أقرضه يؤدي زكاته فلا زكاة عليه، و ان كان لا يؤدي أدى المستقرض [2].

و الجواب: إنا نقول بموجبة، فانّ المقرض لو تبرع بالأداء سقط عن المستقرض، أمّا الوجوب مع الشرط فممنوع، و ليس في الحديث ما يدلّ عليه.

مسألة [بيع شي‌ء بشرط الزكاة على المشتري]

قال الشيخ علي بن بابويه: ان بعت شيئا و قبضت ثمنه و اشترطت على المشتري زكاة سنة أو سنتين أو أكثر فإنّ ذلك يلزمه دونك، و في لزوم هذا الشرط نظر [3].

مسألة: المرتد عن غير فطرة إذا التحق بدار الحرب

قال في المبسوط: يزول ملكه و ينتقل المال الى ورثته ان كان له ورثة و إلا الى بيت المال، فان كان‌


[1] تهذيب الأحكام: ج 4 ص 33 ح 85. وسائل الشيعة: ب 7 من أبواب من تجب عليه الزكاة و من لا تجب ... ح 1 ج 6 ص 67.

[2] تهذيب الأحكام: ج 4 ص 32 ح 82. وسائل الشيعة: ب 7 من أبواب من تجب عليه الزكاة و من لا تجب ... ح 2 ج 6 ص 67.

[3] لم نعثر على رسالته.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 164
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست