نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 164
و في الحسن عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر- عليه السلام-: رجل دفع الى
رجل مالا قرضا على من زكاته على المقرض أو على المقترض؟ قال: لا، بل زكاتها إن
كانت موضوعة عنده حولا على المقترض، قال: قلت: فليس على المقرض زكاتها؟ قال: لا،
لا يزكى المال من وجهين في عام واحد، قال: قلت:
أ فيزكّي
مال غيره من ماله؟ فقال: إنّه ماله ما دام في يده، ليس ذلك المال لأحد غيره، ثمَّ
قال: يا زرارة أ رأيت وضيعة ذلك المال و ربحه لمن هو و على من؟
قلت: للمقترض،
قال: فله الفضل و عليه النقصان، و له أن يلبس و ينكح و يأكل منه، و لا ينبغي إلا
يزكّيه، بل يزكّيه فإنّه عليه[1].
احتجّوا بما
رواه في الصحيح منصور بن حازم، عن الصادق- عليه السلام- في رجل استقرض مالا و حال
عليه الحول و هو عنده، فقال: إن كان الذي أقرضه يؤدي زكاته فلا زكاة عليه، و ان
كان لا يؤدي أدى المستقرض[2].
و الجواب:
إنا نقول بموجبة، فانّ المقرض لو تبرع بالأداء سقط عن المستقرض، أمّا الوجوب مع
الشرط فممنوع، و ليس في الحديث ما يدلّ عليه.
مسألة [بيع شيء بشرط
الزكاة على المشتري]
قال الشيخ
علي بن بابويه: ان بعت شيئا و قبضت ثمنه و اشترطت على المشتري زكاة سنة أو سنتين
أو أكثر فإنّ ذلك يلزمه دونك، و في لزوم هذا الشرط نظر[3].
مسألة: المرتد عن غير فطرة
إذا التحق بدار الحرب
قال في
المبسوط: يزول ملكه و ينتقل المال الى ورثته ان كان له ورثة و إلا الى بيت المال،
فان كان
[1]
تهذيب الأحكام: ج 4 ص 33 ح 85. وسائل الشيعة: ب 7 من أبواب من تجب عليه الزكاة و
من لا تجب ... ح 1 ج 6 ص 67.
[2] تهذيب
الأحكام: ج 4 ص 32 ح 82. وسائل الشيعة: ب 7 من أبواب من تجب عليه الزكاة و من لا
تجب ... ح 2 ج 6 ص 67.