نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 159
و في الصحيح عن الحلبي، عن الصادق- عليه السلام- قال: سألته عن الحلي
فيه زكاة؟ قال: لا[1].
لا يقال:
ليس في العموم دلالة على صورة النزاع.
لأنّا نقول:
العام يعمل به مطلقا ما لم يدلّ دليل على التخصيص، و ليس حمل هذه العمومات على ما
إذا لم يقصد الفرار بأولى من حمل الخبر الأوّل على الاستحباب، بل ما قلناه أولى
لموافقته البراءة الأصلية.
و لما رواه
هارون بن خارجة في الحسن، عن الصادق- عليه السلام- قال:
قلت له: إن
أخي يوسف ولّى لهؤلاء أعمالا أصاب فيها أموالا كثيرة، و انّه جعل ذلك المال حليّا
أراد أن يفرّ به من الزكاة أ عليه الزكاة؟ قال: ليس على الحلي زكاة، و ما أدخل على
نفسه من النقصان في وضعه و منعه نفسه فضله أكثر ممّا يخاف من الزكاة[2]، و هو صريح
في المطلوب.
قال السيد
المرتضى في الانتصار: من فرّ بدراهم أو دنانير فسبكها من الزكاة أو أبدل في الحول
جنسا بغيره هربا من وجوب الزكاة فإن الزكاة تجب عليه إذا قصد الهرب، و ان كان له
غرض سوى الفرار فلا زكاة عليه. قال:
دليلنا
إجماع الطائفة، فإن قيل: فقد ذكر أبو علي بن الجنيد انّ الزكاة لا تلزم الفار منها
ببعض ما ذكرناه، قلنا: الإجماع قد تقدّم ابن الجنيد و تأخّر عنه، و انّما عوّل ابن
الجنيد على أخبار رويت عن أئمتنا- عليهم السلام- يتضمّن أنّه لا زكاة عليه و ان
فرّ، و بإزاء تلك الأخبار ما هو أظهر منها و أقوى و أولى و أوضح طرقا
[1]
تهذيب الأحكام: ج 4 ص 8 ح 21. وسائل الشيعة: ب 9 من أبواب زكاة الذهب و الفضة ح 5
ج 6 ص 107.
[2] تهذيب
الأحكام: ج 4 ص 9 ح 26. وسائل الشيعة: ب 11 من أبواب زكاة الذهب و الفضة ح 4 ج 6 ص
109.
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 159