responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 159

و في الصحيح عن الحلبي، عن الصادق- عليه السلام- قال: سألته عن الحلي فيه زكاة؟ قال: لا [1].

لا يقال: ليس في العموم دلالة على صورة النزاع.

لأنّا نقول: العام يعمل به مطلقا ما لم يدلّ دليل على التخصيص، و ليس حمل هذه العمومات على ما إذا لم يقصد الفرار بأولى من حمل الخبر الأوّل على الاستحباب، بل ما قلناه أولى لموافقته البراءة الأصلية.

و لما رواه هارون بن خارجة في الحسن، عن الصادق- عليه السلام- قال:

قلت له: إن أخي يوسف ولّى لهؤلاء أعمالا أصاب فيها أموالا كثيرة، و انّه جعل ذلك المال حليّا أراد أن يفرّ به من الزكاة أ عليه الزكاة؟ قال: ليس على الحلي زكاة، و ما أدخل على نفسه من النقصان في وضعه و منعه نفسه فضله أكثر ممّا يخاف من الزكاة [2]، و هو صريح في المطلوب.

قال السيد المرتضى في الانتصار: من فرّ بدراهم أو دنانير فسبكها من الزكاة أو أبدل في الحول جنسا بغيره هربا من وجوب الزكاة فإن الزكاة تجب عليه إذا قصد الهرب، و ان كان له غرض سوى الفرار فلا زكاة عليه. قال:

دليلنا إجماع الطائفة، فإن قيل: فقد ذكر أبو علي بن الجنيد انّ الزكاة لا تلزم الفار منها ببعض ما ذكرناه، قلنا: الإجماع قد تقدّم ابن الجنيد و تأخّر عنه، و انّما عوّل ابن الجنيد على أخبار رويت عن أئمتنا- عليهم السلام- يتضمّن أنّه لا زكاة عليه و ان فرّ، و بإزاء تلك الأخبار ما هو أظهر منها و أقوى و أولى و أوضح طرقا‌


[1] تهذيب الأحكام: ج 4 ص 8 ح 21. وسائل الشيعة: ب 9 من أبواب زكاة الذهب و الفضة ح 5 ج 6 ص 107.

[2] تهذيب الأحكام: ج 4 ص 9 ح 26. وسائل الشيعة: ب 11 من أبواب زكاة الذهب و الفضة ح 4 ج 6 ص 109.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 159
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست