responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 160

يتضمّن أنّ الزكاة تلزمه، و يمكن حمل ما تضمّن عدم اللزوم على التقية، و لا تأويل للأخبار التي وردت بأن الزكاة تلزمه إذا فرّ منها إلا إيجاب الزكاة، فالعمل بهذه الأخبار أولى [1]. و هذا الكلام مدفوع لما بيّنا من قيام الخلاف، فكيف يجوز التمسك بالإجماع في مثل ذلك؟!.

مسألة: قال في الخلاف: إذا كان معه نصاب من جنس واحد ففرقه في أجناس مختلفة

فرارا من الزكاة لزمته الزكاة إذا حال عليه الحول على أشهر الروايات، و قد روي أنّ ما أدخله على نفسه أكثر [2]، و المعتمد سقوط الزكاة.

لنا: انّ اتحاد الجنس شرط و قد تقدّم.

احتج بما رواه إسحاق بن عمار قال: سألت أبا إبراهيم- عليه السلام- عن رجل له مائة درهم و عشرة دنانير أ عليه زكاة؟ فقال: ان كان فرّ بها من الزكاة فعليه الزكاة، قلت: لم يفرّ بها ورث مائة درهم و عشرة دنانير. قال- عليه السلام-: ليس عليه زكاة، قلت: لا يكسر الدراهم على الدنانير، و لا الدنانير على الدراهم؟ قال: لا [3].

و الجواب: انّه محمول على الاستحباب أو على الفار بعد الحول.

مسألة: المديون تجب عليه الزكاة في الدين ان تركه حولا،

و لا يجب على المدين، اختاره ابن أبي عقيل [4].

و قال الشيخ في النهاية [5] و الخلاف [6] و الجمل [7]: مال الدين إن كان‌


[1] الانتصار: ص 83.

[2] الخلاف: ج 2 ص 57 المسألة 66.

[3] تهذيب الأحكام: ج 4 ص 94 ح 270. وسائل الشيعة: ب 5 من أبواب زكاة الذهب و الفضة ح 3 ج 6 ص 102.

[4] لم نعثر على كتابه.

[5] النهاية و نكتها: ج 2 ص 33- 34.

[6] الخلاف: ج 2 ص 80 المسألة 96.

[7] الجمل و العقود: ص 101.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 160
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست