نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 160
يتضمّن أنّ الزكاة تلزمه، و يمكن حمل ما تضمّن عدم اللزوم على
التقية، و لا تأويل للأخبار التي وردت بأن الزكاة تلزمه إذا فرّ منها إلا إيجاب
الزكاة، فالعمل بهذه الأخبار أولى[1]. و هذا الكلام مدفوع لما بيّنا من قيام الخلاف، فكيف يجوز التمسك
بالإجماع في مثل ذلك؟!.
مسألة: قال في الخلاف: إذا
كان معه نصاب من جنس واحد ففرقه في أجناس مختلفة
فرارا من
الزكاة لزمته الزكاة إذا حال عليه الحول على أشهر الروايات، و قد روي أنّ ما أدخله
على نفسه أكثر[2]، و المعتمد سقوط الزكاة.
لنا: انّ
اتحاد الجنس شرط و قد تقدّم.
احتج بما
رواه إسحاق بن عمار قال: سألت أبا إبراهيم- عليه السلام- عن رجل له مائة درهم و
عشرة دنانير أ عليه زكاة؟ فقال: ان كان فرّ بها من الزكاة فعليه الزكاة، قلت: لم
يفرّ بها ورث مائة درهم و عشرة دنانير. قال- عليه السلام-: ليس عليه زكاة، قلت: لا
يكسر الدراهم على الدنانير، و لا الدنانير على الدراهم؟ قال: لا[3].
و الجواب:
انّه محمول على الاستحباب أو على الفار بعد الحول.
مسألة: المديون تجب عليه
الزكاة في الدين ان تركه حولا،