نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 158
لنا: الأصل براءة الذمة، و عدم تعلّق وجوب الزكاة بالمال.
و ما رواه
الحسن بن علي بن يقطين في الصحيح قال: سألت أبا الحسن- عليه السلام- عن المال الذي
لا يعمل به و لا يقلب، قال: تلزمه الزكاة في كلّ سنة إلا أن يسبك[1].
و في الصحيح
عن علي بن يقطين، عن أبي إبراهيم- عليه السلام- قال: قلت له: يجتمع عندي الشيء
الكثير نحوا من سنة أزكيه؟ فقال: لا كلّ ما لم يحلّ عندك عليه حول فليس عليك فيه
زكاة، و كلّ ما لم يكن ركازا فليس عليك فيه شيء، قال: قلت: و ما الركاز؟ قال:
الصامت المنقوش، ثمَّ قال: إذا أردت ذلك فاسبكه، فإنّه ليس في سبائك الذهب و نقار
الفضة زكاة[2]، و هذا نصّ في الباب من أنّ الفار لا تجب عليه الزكاة، و
لأنّ المقتضي للزكاة ان كان ثابتا في الفار بالسبك كان ثابتا في الفار بغيره، و
التالي باطل فالمقدّم مثله.
احتج
الموجبون بما رواه محمد بن مسلم في الموثق قال: سألت أبا عبد اللّه- عليه السلام-
عن الحلي فيه زكاة؟ قال: لا إلا ما فرّ به من الزكاة[3].
و الجواب:
الحمل على الاستحباب عملا ببراءة الذمة، و بما رواه رفاعة في الحسن قال: سمعت أبا
عبد اللّه- عليه السلام- و سأله بعضهم عن الحلي فيه زكاة؟ فقال: لا و ان بلغ مائة
ألف[4].
[1]
تهذيب الأحكام: ج 4 ص 7 ح 18. وسائل الشيعة: ب 13 من أبواب زكاة الذهب و الفضة ح 1
ج 6 ص 133.
[2] تهذيب
الأحكام: ج 4 ص 8 ح 19. وسائل الشيعة: ب 8 من أبواب زكاة الذهب و الفضة ح 2 ج 6 ص
105.
[3] تهذيب
الأحكام: ج 4 ص 9 ح 24. وسائل الشيعة: ب 11 من أبواب زكاة الذهب و الفضة ح 7 ج 6 ص
110.
[4] تهذيب
الأحكام: ج 4 ص 8 ح 20. وسائل الشيعة: ب 9 من أبواب زكاة الذهب و الفضة ح 4 ج 6 ص
106.
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 158