responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 158

لنا: الأصل براءة الذمة، و عدم تعلّق وجوب الزكاة بالمال.

و ما رواه الحسن بن علي بن يقطين في الصحيح قال: سألت أبا الحسن- عليه السلام- عن المال الذي لا يعمل به و لا يقلب، قال: تلزمه الزكاة في كلّ سنة إلا أن يسبك [1].

و في الصحيح عن علي بن يقطين، عن أبي إبراهيم- عليه السلام- قال: قلت له: يجتمع عندي الشي‌ء الكثير نحوا من سنة أزكيه؟ فقال: لا كلّ ما لم يحلّ عندك عليه حول فليس عليك فيه زكاة، و كلّ ما لم يكن ركازا فليس عليك فيه شي‌ء، قال: قلت: و ما الركاز؟ قال: الصامت المنقوش، ثمَّ قال: إذا أردت ذلك فاسبكه، فإنّه ليس في سبائك الذهب و نقار الفضة زكاة [2]، و هذا نصّ في الباب من أنّ الفار لا تجب عليه الزكاة، و لأنّ المقتضي للزكاة ان كان ثابتا في الفار بالسبك كان ثابتا في الفار بغيره، و التالي باطل فالمقدّم مثله.

احتج الموجبون بما رواه محمد بن مسلم في الموثق قال: سألت أبا عبد اللّه- عليه السلام- عن الحلي فيه زكاة؟ قال: لا إلا ما فرّ به من الزكاة [3].

و الجواب: الحمل على الاستحباب عملا ببراءة الذمة، و بما رواه رفاعة في الحسن قال: سمعت أبا عبد اللّه- عليه السلام- و سأله بعضهم عن الحلي فيه زكاة؟ فقال: لا و ان بلغ مائة ألف [4].


[1] تهذيب الأحكام: ج 4 ص 7 ح 18. وسائل الشيعة: ب 13 من أبواب زكاة الذهب و الفضة ح 1 ج 6 ص 133.

[2] تهذيب الأحكام: ج 4 ص 8 ح 19. وسائل الشيعة: ب 8 من أبواب زكاة الذهب و الفضة ح 2 ج 6 ص 105.

[3] تهذيب الأحكام: ج 4 ص 9 ح 24. وسائل الشيعة: ب 11 من أبواب زكاة الذهب و الفضة ح 7 ج 6 ص 110.

[4] تهذيب الأحكام: ج 4 ص 8 ح 20. وسائل الشيعة: ب 9 من أبواب زكاة الذهب و الفضة ح 4 ج 6 ص 106.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 158
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست