نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 157
و في المبسوط: سبائك الذهب و الفضة لا تجب فيها الزكاة، إلا إذا قصد
بذلك الفرار من الزكاة فيلزمه حينئذ الزكاة[1]، و كذا قال السيد المرتضى في الجمل[2].
و قال علي
بن بابويه[3]: و ليس في السبائك شيء، إلا أن يفرّ بها من الزكاة، فإن
فررت بها من الزكاة فعليك زكاته، و كذا قال ابنه أبو جعفر في كتاب المقنع[4].
و قال السيد
المرتضى في المسائل المصرية الثالثة[5]: السبائك من الذهب
و الفضة لا زكاة فيها، إلّا على من فرّ بها من الزكاة للإجماع.
و قال ابن
أبي عقيل[6]: ليس في الحلي زكاة، و لا في الذهب و الفضة المسبوكة حتى
يضرب دراهم و دنانير و يبقى في يد مالكها حولا كاملا، و لم يفصّل.
و قال
المفيد: إذا صيغت الدنانير حليا أو سبكت سبيكة لم تجب فيها زكاة و لو بلغت في
الوزن مائة ألف، و كذلك لا زكاة في التبر قبل أن تضرب دنانير.
و قد روي
أنّه إذا فرّ بها من الزكاة لزمته زكاته عقوبة، و لا ينفعه فراره بسبكها و صياغتها[7]. و هذا
يدلّ على انتفاء الزكاة عنده، و هو اختيار ابن إدريس[8]، و هو
الأقوى.