responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 157

و في المبسوط: سبائك الذهب و الفضة لا تجب فيها الزكاة، إلا إذا قصد بذلك الفرار من الزكاة فيلزمه حينئذ الزكاة [1]، و كذا قال السيد المرتضى في الجمل [2].

و قال علي بن بابويه [3]: و ليس في السبائك شي‌ء، إلا أن يفرّ بها من الزكاة، فإن فررت بها من الزكاة فعليك زكاته، و كذا قال ابنه أبو جعفر في كتاب المقنع [4].

و قال السيد المرتضى في المسائل المصرية الثالثة [5]: السبائك من الذهب و الفضة لا زكاة فيها، إلّا على من فرّ بها من الزكاة للإجماع.

و قال ابن أبي عقيل [6]: ليس في الحلي زكاة، و لا في الذهب و الفضة المسبوكة حتى يضرب دراهم و دنانير و يبقى في يد مالكها حولا كاملا، و لم يفصّل.

و قال المفيد: إذا صيغت الدنانير حليا أو سبكت سبيكة لم تجب فيها زكاة و لو بلغت في الوزن مائة ألف، و كذلك لا زكاة في التبر قبل أن تضرب دنانير.

و قد روي أنّه إذا فرّ بها من الزكاة لزمته زكاته عقوبة، و لا ينفعه فراره بسبكها و صياغتها [7]. و هذا يدلّ على انتفاء الزكاة عنده، و هو اختيار ابن إدريس [8]، و هو الأقوى.


[1] المبسوط: ج 1 ص 210.

[2] جمل العلم و العمل (رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة): ص 75.

[3] لم نعثر على رسالته.

[4] المقنع: ص 51.

[5] لم نعثر على المسائل المصرية الثالثة.

[6] لم نعثر على كتابه.

[7] المقنعة: ص 235.

[8] السرائر: ج 1 ص 442.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 157
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست