responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 156

مسألة: المملوك لا يجب عليه الزكاة.

أما على ما اخترناه نحن في كتبنا [1]:

من أنّه لا يملك مطلقا فظاهر؛ لعدم الملك. و أمّا على القول الآخر: من أنّه يملك فاضل الضريبة و أرش الجناية فقد نقل الشيخ خلافا بين علمائنا، فمنهم من نفى الزكاة؛ لعدم تمامية الملك، إذ للمولى انتزاعه منه، و هو اختياره في المبسوط [2].

و منهم من أثبتها؛ لأنّه مالك له التصرف فيه بجميع أنواع التصرف، و إذا نفينا الزكاة عن المملوك فإنّها تجب على المالك؛ لأنّه المالك في الحقيقة، و الشرائط موجودة فيه لتمكّنه تمكّنا تاما من التصرّف فيه.

مسألة: الفار بالسبك من الزكاة إن سبك بعد حولان الحول وجبت الزكاة

إجماعا، و ان سبك قبل الحول ففي الزكاة عليه قولان: قال في النهاية:

يستحب [3].

و قال في الجمل: و خامس ما يستحب فيه الزكاة الحلي المحرّم لبسه مثل حلي النساء للرجل، و حلي الرجال للنساء ما لم يفرّ بها من الزكاة، فإن قصد الفرار به من الزكاة وجبت فيها الزكاة [4].

و في الخلاف: لا زكاة في سبائك الذهب و الفضة، و متى اجتمع معه دراهم أو دنانير و معه سبائك أو نقار [5] أخرج الزكاة من الدراهم أو الدنانير إذا بلغا النصاب، و لم يضم السبائك و النقار إليها. و قال جميع الفقهاء: يضم بعضها الى بعض، و عندنا أنّ ذلك يلزمه إذا قصد به الفرار من الزكاة [6].


[1] نهاية الأحكام: ج 2 ص 301. تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 201. منتهى المطلب: ج 1 ص 472.

[2] المبسوط: ج 1 ص 206.

[3] النهاية و نكتها: ج 1 ص 425.

[4] الجمل و العقود: ص 101.

[5] المراد بالنقار- بكسر أوله-: قطع الفضة الغير المضروبة.

[6] الخلاف: ج 2 ص 77 المسألة 90.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 156
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست