من أنّه لا
يملك مطلقا فظاهر؛ لعدم الملك. و أمّا على القول الآخر: من أنّه يملك فاضل الضريبة
و أرش الجناية فقد نقل الشيخ خلافا بين علمائنا، فمنهم من نفى الزكاة؛ لعدم تمامية
الملك، إذ للمولى انتزاعه منه، و هو اختياره في المبسوط[2].
و منهم من
أثبتها؛ لأنّه مالك له التصرف فيه بجميع أنواع التصرف، و إذا نفينا الزكاة عن
المملوك فإنّها تجب على المالك؛ لأنّه المالك في الحقيقة، و الشرائط موجودة فيه
لتمكّنه تمكّنا تاما من التصرّف فيه.
مسألة: الفار بالسبك من
الزكاة إن سبك بعد حولان الحول وجبت الزكاة
إجماعا، و
ان سبك قبل الحول ففي الزكاة عليه قولان: قال في النهاية:
و قال في
الجمل: و خامس ما يستحب فيه الزكاة الحلي المحرّم لبسه مثل حلي النساء للرجل، و
حلي الرجال للنساء ما لم يفرّ بها من الزكاة، فإن قصد الفرار به من الزكاة وجبت
فيها الزكاة[4].
و في
الخلاف: لا زكاة في سبائك الذهب و الفضة، و متى اجتمع معه دراهم أو دنانير و معه
سبائك أو نقار[5] أخرج الزكاة من الدراهم أو الدنانير إذا بلغا النصاب، و
لم يضم السبائك و النقار إليها. و قال جميع الفقهاء: يضم بعضها الى بعض، و عندنا
أنّ ذلك يلزمه إذا قصد به الفرار من الزكاة[6].
[1]
نهاية الأحكام: ج 2 ص 301. تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 201. منتهى المطلب: ج 1 ص 472.