responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 153

أمّا المقدّمة الأولى: فلقوله تعالى خُذْ مِنْ أَمْوٰالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَ تُزَكِّيهِمْ بِهٰا [1]، و أمّا الثانية: فظاهرة.

لا يقال: أمّا الدليل الأوّل: فنمنع مقدّميته معا، أمّا الصغرى فنمنع كونهما ليسا من أهل التكليف مطلقا، و لهذا يجب عليهما قيم المتلفات و أروش الجنايات. و أمّا الثانية: فلأنّ الزكاة حق مالي للفقراء فهي كالدين.

سلّمنا، لكن نمنع انتفاء تعلّق الوجوب بالمال على الولي؛ لقوله- عليه السلام-: «أمرت أن آخذ الصدقة من أغنيائكم فأردها في فقرائكم» [2] و هما غنيان.

سلّمنا، لكن تجب الزكاة في المال؛ لقوله- عليه السلام- «في خمس من الإبل شاة» [3] «و فيما سقت السماء العشر» [4] و هو عام، و لم يجب في النقدين؛ لأنّ قوله- عليه السلام-: «هاتوا ربع عشر أموالكم» [5] خطاب للمكلّفين و ليسا منهم، فافترق البابان.

و أمّا الثاني: فلم لا يجوز أن يكون الخطاب مختصا بالجماعة الذين ارتدوا في زمانه- عليه السلام-؟ لقوله خُذْ مِنْ أَمْوٰالِهِمْ [6] و انّما يكون خطابا تاما لو كان هناك جماعة لهم مال ينصرف الخطاب إليهم، فيكون اخبارا عن قوم مخصوصين و لا عموم لحكاية المال.

سلّمنا، لكن لا نسلّم أنّ التطهير انّما يكون من الذنب، و إلا لسقطت الزكاة عمّن‌


[1] التوبة: 103.

[2] مسند أحمد بن حنبل: ج 1 ص 233.

[3] تهذيب الأحكام: ج 4 ص 20 ب 5. وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب زكاة الأنعام ج 6 ص 72.

[4] تهذيب الأحكام: ج 4 ص 13 ب 4. وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب زكاة الغلات ج 6 ص 119.

[5] سنن ابن ماجه: ج 1 ص 570 ح 1790 و فيه: هاتوا ربع العشر من كلّ أربعين درهما درهما.

[6] التوبة: 103.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 153
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست