نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 153
أمّا المقدّمة الأولى: فلقوله تعالى خُذْ مِنْ أَمْوٰالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَ
تُزَكِّيهِمْ بِهٰا[1]، و أمّا الثانية: فظاهرة.
لا يقال:
أمّا الدليل الأوّل: فنمنع مقدّميته معا، أمّا الصغرى فنمنع كونهما ليسا من أهل
التكليف مطلقا، و لهذا يجب عليهما قيم المتلفات و أروش الجنايات. و أمّا الثانية:
فلأنّ الزكاة حق مالي للفقراء فهي كالدين.
سلّمنا، لكن
نمنع انتفاء تعلّق الوجوب بالمال على الولي؛ لقوله- عليه السلام-: «أمرت أن آخذ
الصدقة من أغنيائكم فأردها في فقرائكم»[2] و هما غنيان.
سلّمنا، لكن
تجب الزكاة في المال؛ لقوله- عليه السلام- «في خمس من الإبل شاة»[3] «و فيما
سقت السماء العشر»[4] و هو عام، و لم يجب في النقدين؛ لأنّ قوله- عليه
السلام-: «هاتوا ربع عشر أموالكم»[5] خطاب للمكلّفين و
ليسا منهم، فافترق البابان.
و أمّا
الثاني: فلم لا يجوز أن يكون الخطاب مختصا بالجماعة الذين ارتدوا في زمانه- عليه
السلام-؟ لقوله خُذْ مِنْ أَمْوٰالِهِمْ[6] و انّما
يكون خطابا تاما لو كان هناك جماعة لهم مال ينصرف الخطاب إليهم، فيكون اخبارا عن
قوم مخصوصين و لا عموم لحكاية المال.
سلّمنا، لكن
لا نسلّم أنّ التطهير انّما يكون من الذنب، و إلا لسقطت الزكاة عمّن