نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 154
لا ذنب له، و ليس كذلك إجماعا.
لأنّا نقول:
إما أنّ الزكاة تكليف فظاهر؛ لوجوب النية فيها، و لحصول الثواب بها، و لتعلّق
الخطاب بها للمكلّفين، و لا نعني بالتكليف سوى ذلك، و تعلّقها بالمال لا ينافي
كونها عبادة. و أمّا أنّهما ليسا من أهل التكليف فظاهر، إذ هو منوط بالبلوغ و
الرشد و أرش الجناية، و قيم المتلف ليس من باب التكليف، بل من باب خطاب الوضع. و
قوله:- عليه السلام-: «أمرت أن آخذ الصدقة من أغنيائكم» خطاب للمكلّفين، و كذا
قوله: «في خمس من الإبل شاة» و غيره من الأحاديث. و خطابه- عليه السلام- ليس مختصا
بقوم دون غيرهم، إلا أن ينص على التخصيص؛ لقوله تعالى
لِأُنْذِرَكُمْ بِهِ وَ مَنْ بَلَغَ[1]، و لقوله- عليه
السلام-: «حكمي على الواحد حكمي على الجماعة»[2]، و التطهير
ظاهر أنّه إنما يكون من الذنب، و لا يلزم سقوط الزكاة الثابتة بدليل آخر عمّن وجبت
عليه ممّن لا ذنب له.
و ما رواه
محمد بن مسلم في الصحيح، عن أحدهما- عليهما السلام- قال:
[2] سنن
الترمذي: ج 4 ص 151- 152 ح 1597. و فيه: انما قولي لمائة امرأة كقولي لامرأة
واحدة.
[3] تهذيب
الأحكام: ج 4 ص 26 ح 60. وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب من تجب عليه الزكاة ح 7 ج 6 ص
55.
[4] تهذيب
الاحكام: ج 4 ص 26 ح 62. وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب من تجب عليه الزكاة ح 8 ج 6 ص
56.
في
أحكام الشريعة، ج3، ص: 155
في مال اليتيم زكاة، و ليس عليه صلاة، و ليس على جميع غلاته من نخل
أو زرع أو غلة زكاة، و ان بلغ فليس عليه لما مضى زكاة، و لا عليه لما يستقبل حتى
يدرك، فإذا أدرك كان عليه زكاة واحدة، و كان عليه مثل ما على غيره من الناس[1].
احتج
الموجبون بعموم الأمر بالزكاة، و بما رواه في الصحيح زرارة و محمد بن مسلم عنهما-
عليهما السلام- أنّهما قالا: مال اليتيم ليس عليه في العين و الصامت شيء، و أمّا
الغلات فانّ عليها الصدقة واجبة[2].
و الجواب:
بحمل الوجوب على الاستحباب عملا بالبراءة الأصلية، و بعدم تكليفهما، و بما تقدّم
من الأحاديث.
مسألة: قال المفيد- رحمه
اللّه-: لا زكاة عند آل الرسول- عليهم السلام- في صامت أموال الأطفال و المجانين
من الدراهم
و الدنانير، إلا أن يتّجر الولي لهم أو القيّم عليهم بها، فان اتّجر بها و حرّكها
وجب عليه إخراج الزكاة منها[3].
و المشهور
الاستحباب.
لنا: الأصل
براءة الذمة.
و لأنّ مال
التجارة لا تجب فيه الزكاة على ما سيأتي، و مال الطفل لا تجب فيه الزكاة على ما
تقدّم.
قال الشيخ:
مراد الشيخ المفيد- رحمه اللّه- بالوجوب هنا الاستحباب دون الفرض الذي يستحق بتركه
العقاب[4].
[1]
الاستبصار: ج 2 ص 31 ح 2. وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب من تجب عليه الزكاة ح 11 ج 6
ص 56.
[2] تهذيب
الأحكام: ج 4 ص 29 ح 72. وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب من تجب عليه الزكاة ح 2 ج 6 ص
54.