responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 154

لا ذنب له، و ليس كذلك إجماعا.

لأنّا نقول: إما أنّ الزكاة تكليف فظاهر؛ لوجوب النية فيها، و لحصول الثواب بها، و لتعلّق الخطاب بها للمكلّفين، و لا نعني بالتكليف سوى ذلك، و تعلّقها بالمال لا ينافي كونها عبادة. و أمّا أنّهما ليسا من أهل التكليف فظاهر، إذ هو منوط بالبلوغ و الرشد و أرش الجناية، و قيم المتلف ليس من باب التكليف، بل من باب خطاب الوضع. و قوله:- عليه السلام-: «أمرت أن آخذ الصدقة من أغنيائكم» خطاب للمكلّفين، و كذا قوله: «في خمس من الإبل شاة» و غيره من الأحاديث. و خطابه- عليه السلام- ليس مختصا بقوم دون غيرهم، إلا أن ينص على التخصيص؛ لقوله تعالى لِأُنْذِرَكُمْ بِهِ وَ مَنْ بَلَغَ [1]، و لقوله- عليه السلام-: «حكمي على الواحد حكمي على الجماعة» [2]، و التطهير ظاهر أنّه إنما يكون من الذنب، و لا يلزم سقوط الزكاة الثابتة بدليل آخر عمّن وجبت عليه ممّن لا ذنب له.

و ما رواه محمد بن مسلم في الصحيح، عن أحدهما- عليهما السلام- قال:

سألته عن مال اليتيم، فقال: ليس فيه زكاة [3].

و في الصحيح عن زرارة، عن الباقر- عليه السلام- قال: ليس في مال اليتيم زكاة [4].

و عن أبي بصير في الموثق، عن الصادق- عليه السلام- أنّه سمعه يقول: ليس‌


[1] الانعام: 19.

[2] سنن الترمذي: ج 4 ص 151- 152 ح 1597. و فيه: انما قولي لمائة امرأة كقولي لامرأة واحدة.

[3] تهذيب الأحكام: ج 4 ص 26 ح 60. وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب من تجب عليه الزكاة ح 7 ج 6 ص 55.

[4] تهذيب الاحكام: ج 4 ص 26 ح 62. وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب من تجب عليه الزكاة ح 8 ج 6 ص 56.

في أحكام الشريعة، ج‌3، ص: 155‌

في مال اليتيم زكاة، و ليس عليه صلاة، و ليس على جميع غلاته من نخل أو زرع أو غلة زكاة، و ان بلغ فليس عليه لما مضى زكاة، و لا عليه لما يستقبل حتى يدرك، فإذا أدرك كان عليه زكاة واحدة، و كان عليه مثل ما على غيره من الناس [1].

احتج الموجبون بعموم الأمر بالزكاة، و بما رواه في الصحيح زرارة و محمد بن مسلم عنهما- عليهما السلام- أنّهما قالا: مال اليتيم ليس عليه في العين و الصامت شي‌ء، و أمّا الغلات فانّ عليها الصدقة واجبة [2].

و الجواب: بحمل الوجوب على الاستحباب عملا بالبراءة الأصلية، و بعدم تكليفهما، و بما تقدّم من الأحاديث.

مسألة: قال المفيد- رحمه اللّه-: لا زكاة عند آل الرسول- عليهم السلام- في صامت أموال الأطفال و المجانين

من الدراهم و الدنانير، إلا أن يتّجر الولي لهم أو القيّم عليهم بها، فان اتّجر بها و حرّكها وجب عليه إخراج الزكاة منها [3].

و المشهور الاستحباب.

لنا: الأصل براءة الذمة.

و لأنّ مال التجارة لا تجب فيه الزكاة على ما سيأتي، و مال الطفل لا تجب فيه الزكاة على ما تقدّم.

قال الشيخ: مراد الشيخ المفيد- رحمه اللّه- بالوجوب هنا الاستحباب دون الفرض الذي يستحق بتركه العقاب [4].


[1] الاستبصار: ج 2 ص 31 ح 2. وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب من تجب عليه الزكاة ح 11 ج 6 ص 56.

[2] تهذيب الأحكام: ج 4 ص 29 ح 72. وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب من تجب عليه الزكاة ح 2 ج 6 ص 54.

[3] المقنعة: ص 238.

[4] تهذيب الأحكام: ج 4 ص 27 ذيل الحديث 64.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 154
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست