responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 152

و قال علي بن بابويه: و ليس في مال اليتيم زكاة، إلا أن يتّجر به، فان اتّجر به ففيه زكاة، و الربح لليتيم [1].

و قال ابن الجنيد [2]: لما ذكر قوله تعالى خُذْ مِنْ أَمْوٰالِهِمْ صَدَقَةً و ظاهر الخطاب يدلّ على أنّ الفرض على من عقله من البالغين المالكين. ثمَّ قال في موضع آخر: و لا زكاة في مال اليتيم إذا كان صامتا، فانّ حركة الوصي بما يخرجه به عن حكم الوديعة صار الوصي ضامنا، و إذا صار الى اليتيم استقلّ به وقت وجوبه [3].

و قال سلار: و أمّا من تجب عليه الزكاة فهم الأحرار العقلاء البالغون المالكون للنصاب، فان صحت الرواية بوجوب الزكاة في أموال الأطفال حملناها على الندب [4].

و قال ابن حمزة: تجب الزكاة في مال الطفل [5]، و لم يذكر حكم المجنون.

و قال ابن إدريس: لا زكاة على الأطفال و المجانين [6]، و نقله عن ابن أبي عقيل [7]، و هو الأقرب.

لنا: ان كلّ واحد من الصبي و المجنون ليس من أهل التكليف، و الزكاة تكليف، فكلّ واحد منهما ليس من أهل الزكاة، و المقدمتان ظاهرتان. و لأنّها وجبت طهارة عن الذنب، و لا ذنب عليهما.


[1] لم نعثر على رسالته.

[2] لم نعثر على كتابه.

[3] م [2] و ن: دخوله.

[4] المراسم: ص 128.

[5] الوسيلة: ص 121.

[6] السرائر: ج 1 ص 429.

[7] السرائر: ج 1 ص 429.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 152
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست