نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 152
و قال علي بن بابويه: و ليس في مال اليتيم زكاة، إلا أن يتّجر به،
فان اتّجر به ففيه زكاة، و الربح لليتيم[1].
و قال ابن الجنيد[2]: لما ذكر
قوله تعالى خُذْ مِنْ أَمْوٰالِهِمْ صَدَقَةً و ظاهر الخطاب يدلّ
على أنّ الفرض على من عقله من البالغين المالكين. ثمَّ قال في موضع آخر: و لا زكاة
في مال اليتيم إذا كان صامتا، فانّ حركة الوصي بما يخرجه به عن حكم الوديعة صار
الوصي ضامنا، و إذا صار الى اليتيم استقلّ به وقت وجوبه[3].
و قال سلار:
و أمّا من تجب عليه الزكاة فهم الأحرار العقلاء البالغون المالكون للنصاب، فان صحت
الرواية بوجوب الزكاة في أموال الأطفال حملناها على الندب[4].
و قال ابن
حمزة: تجب الزكاة في مال الطفل[5]، و لم يذكر حكم المجنون.
و قال ابن
إدريس: لا زكاة على الأطفال و المجانين[6]، و نقله عن ابن أبي
عقيل[7]، و هو الأقرب.
لنا: ان كلّ
واحد من الصبي و المجنون ليس من أهل التكليف، و الزكاة تكليف، فكلّ واحد منهما ليس
من أهل الزكاة، و المقدمتان ظاهرتان. و لأنّها وجبت طهارة عن الذنب، و لا ذنب
عليهما.