نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 151
و فيه مقاصد:
[المقصد] الأوّل من تجب
عليه
مسألة [زكاة مال الصبي و
اليتيم]
أوجب
الشيخان[1]، و أبو الصلاح[2]، و ابن البراج[3] الزكاة في
غلات الأطفال و المجانين و مواشيهم، و أوجب ابن حمزة الزكاة في مال الصبي[4].
و قال السيد
المرتضى في الجمل: الزكاة تجب على الأحرار البالغين المسلمين الموسرين[5].
و قال في
المسائل الناصرية: الصحيح عندنا أنّه لا زكاة في مال الصبي من العين و الورق،
فأمّا الزرع و الضرع فقد ذهب أكثر أصحابنا إلى أنّ الامام يأخذ منه الصدقة[6].