responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 151

و فيه مقاصد:

[المقصد] الأوّل من تجب عليه

مسألة [زكاة مال الصبي و اليتيم]

أوجب الشيخان [1]، و أبو الصلاح [2]، و ابن البراج [3] الزكاة في غلات الأطفال و المجانين و مواشيهم، و أوجب ابن حمزة الزكاة في مال الصبي [4].

و قال السيد المرتضى في الجمل: الزكاة تجب على الأحرار البالغين المسلمين الموسرين [5].

و قال في المسائل الناصرية: الصحيح عندنا أنّه لا زكاة في مال الصبي من العين و الورق، فأمّا الزرع و الضرع فقد ذهب أكثر أصحابنا إلى أنّ الامام يأخذ منه الصدقة [6].


[1] المقنعة: ص 238. المبسوط: ج 1 ص 232.

[2] الكافي في الفقه: ص 165.

[3] المهذب: ج 1 ص 168.

[4] الوسيلة: ص 121.

[5] جمل العلم و العمل (رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة): ص 74.

[6] الناصريات (الجوامع الفقهية): ص 241 المسألة 122.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 151
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست