responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 146

لنا: أنّه قد وجد المقتضي للتقصير و انتفى المانع فيجب القصر، أمّا وجوب المقتضي فلأنّه مسافر شغل يومه بالسير فيه فيجب عليه التقصير، و أمّا انتفاء المانع فلأنّ السير في ذلك الطريق لا لغرض سوى الترخّص أمر مباح، و كلّ سفر مباح فإنّه موجب للقصر و انتفى عنه وجه القبح.

احتجّ بأنّه عبث فيكون منهيا عنه.

و الجواب: المنع من المقدّمتين.

مسألة: قال ابن البراج: لو شكّ في المنسية هل هي صلاة حضر أو سفر

كان عليه أن يصلّي صلاة حضر [1]. و الوجه انّه يجب عليه الصلاتان.

لنا: انّ الزيادة و النقصان مبطلان، و القصر و التمام فرضان متغايران، فوجبا معا عليه، كما لو نسي هل الفائتة صبحا أو ظهرا.

احتجّ بأنّ الأصل عدم السفر، و الأحوط التمام؛ لدخول القصر تحته.

و الجواب: المنع من أصالة عدم السفر، و القصر ليس داخلا تحت التمام؛ لتغاير الفرضين.

مسألة: قال الشيخ في المبسوط: إذا خرج حاجّا إلى مكة و بينه و بينها مسافة

يقصّر فيها الصلاة و نوى أن يقيم بها عشرا قصّر في الطريق، فاذا وصل إليها أتمّ، و ان خرج الى عرفة يريد قضاء نسكه لا يريد مقام عشرة أيام إذا رجع الى مكة كان له القصر؛ لأنّه نقض مقامه بسفر بينه و بين بلده يقصّر في مثله، و إن كان يريد إذا قضى نسكه مقام عشرة أيام بمكة أتم بمنى و عرفة و مكة حتى يخرج من مكة مسافرا فيقصّر. هذا على قولنا بجواز التقصير بمكة، فأمّا على ما روي من الفضل في الإتمام بها فإنّه يتمّ على كلّ حال، غير أنّه يقصّر فيما عداها من عرفات و منى و غير ذلك، إلا أن ينوي المقام عشرا و يتمّ حينئذ على ما‌


[1] المهذب: ج 1 ص 108.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 146
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست