responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 145

و الجواب: انا نقول بموجبة، فانّا نشترط الاستيطان‌

[المقام] الثاني: المشهور جعل ملك الوطن [1] مناطا للإتمام،

فلا يتم لو كان غيره من أقاربه و زوجاته.

احتجّ بما رواه في الموثق فضل البقباق، عن الصادق- عليه السلام- قال:

سألته عن المسافر ينزل على بعض أهله يوما أو ليلة أو ثلاثا، قال: ما أحبّ أن يقصّر الصلاة [2].

و الجواب: انّ في طريقه داود بن الحصين، و هو و ان كان ثقة إلا أنّه واقفي على انّا نقول بموجبها من أنّه ينوي المقام عشرة أيام و يتم؛ لما رواه الفضل بن عبد الملك في الصحيح، عن الصادق- عليه السلام- قال: سألته عن المسافر ينزل على بعض أهله يوما أو ليلة، قال: يقصّر الصلاة [3]. و في طريق هذه الرواية أبان بن عثمان، إلا أنّ الكشي قال: إنّه ممّن قد أجمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ عنه [4].

مسألة: لو كان لبلد طريقان و أحدهما مسافة دون الآخر

فقصد الأبعد قصّر و ان كان ميلا إلى الرخصة لا لغرض آخر.

و قال ابن البراج: إن سافر فيه لغير علّة لم يقصّر، و ان كان الناقص مخوفا أو شاقا أو كان في الطريق الأبعد له حاجة تدعوه الى المسير فيه كان عليه التقصير [5].


[1] في متن المطبوع و ق: الموطن.

[2] تهذيب الأحكام: ج 3 ص 233 ح 608. وسائل الشيعة: ب 19 من أبواب صلاة المسافر ح 3 ج 5 ص 533.

[3] تهذيب الأحكام: ج 3 ص 217 ح 535. وسائل الشيعة: ب 19 من أبواب صلاة المسافر ح 1 ج 5 ص 533.

[4] الكشي: ص 375 الرقم 705.

[5] المهذب: ج 1 ص 107.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 145
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست