نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 145
و الجواب: انا نقول بموجبة، فانّا نشترط الاستيطان
[المقام] الثاني: المشهور
جعل ملك الوطن[1] مناطا للإتمام،
فلا يتم لو
كان غيره من أقاربه و زوجاته.
احتجّ بما
رواه في الموثق فضل البقباق، عن الصادق- عليه السلام- قال:
سألته عن
المسافر ينزل على بعض أهله يوما أو ليلة أو ثلاثا، قال: ما أحبّ أن يقصّر الصلاة[2].
و الجواب:
انّ في طريقه داود بن الحصين، و هو و ان كان ثقة إلا أنّه واقفي على انّا نقول
بموجبها من أنّه ينوي المقام عشرة أيام و يتم؛ لما رواه الفضل بن عبد الملك في
الصحيح، عن الصادق- عليه السلام- قال: سألته عن المسافر ينزل على بعض أهله يوما أو
ليلة، قال: يقصّر الصلاة[3]. و في طريق هذه الرواية أبان بن عثمان، إلا
أنّ الكشي قال: إنّه ممّن قد أجمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ عنه[4].
مسألة: لو كان لبلد طريقان
و أحدهما مسافة دون الآخر
فقصد الأبعد
قصّر و ان كان ميلا إلى الرخصة لا لغرض آخر.
و قال ابن
البراج: إن سافر فيه لغير علّة لم يقصّر، و ان كان الناقص مخوفا أو شاقا أو كان في
الطريق الأبعد له حاجة تدعوه الى المسير فيه كان عليه التقصير[5].