نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 144
- عليه السلام- عن الدار يكون للرجل بمصر أو الضيعة فيمرّ بها، قال:
ان كان ممّا قد سكنه أتم فيه الصلاة، و ان كان ممّا لم يسكنه فليقصّر[1]. و لا يجوز عود الضمير الى غير المصر؛
لأنّه المذكر و الدار و الضيعة مؤنثان، و لا يجوز عود ضمير التذكير إليهما.
و اعلم أنّ
قول الشيخ في المبسوط، و قول ابن البراج يشعران بالقصر مطلقا ما لم ينو المسافر
إقامة عشرة أيام، و قول أبي الصلاح يشعر بأنّ التقصير انّما هو في المنزل لا في
البلد[2] غيره.
مسألة: قال ابن الجنيد[3]: من وجب عليه التقصير في
سفر فنزل منزلا
أو قرية
يملكها أو بعضها أتم و ان لم يقم المدة التي توجب التمام على المسافر، و ان كان
مجتازا بها غير نازل لم يتم، و كذلك حكم منزل زوجة الرجل و ولده و أبيه و أخيه ان
كان حكمه نافذا فيه لا يزعجونه منه لو أراد المقام به. و الكلام معه يقع في
مقامين:
[المقام] الأوّل: الذي
اشتهر بين الأصحاب أنّه لا فرق بين الاجتياز و النزول،
بل يجب التمام
في ذلك البلد بشرط الاستيطان السابق فيه ستة أشهر؛ لأنّه صار موطنا له و مسكنا
فلحقه حكم بلده.
احتجّ بما
رواه علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن الأوّل- عليه السلام- عن رجل يمر ببعض
الأمصار و له بالمصر دار و ليس المصر وطنه أ يتمّ الصلاة أم يقصّر؟ قال: يقصّر
الصلاة و الضياع مثل ذلك إذا مرّ بها[4].
[1]
تهذيب الأحكام: ج 3 ص 212 ح 518. وسائل الشيعة: ب 14 من أبواب صلاة المسافر ح 9 ج
5 ص 522.