responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 144

- عليه السلام- عن الدار يكون للرجل بمصر أو الضيعة فيمرّ بها، قال: ان كان ممّا قد سكنه أتم فيه الصلاة، و ان كان ممّا لم يسكنه فليقصّر [1]. و لا يجوز عود الضمير الى غير المصر؛ لأنّه المذكر و الدار و الضيعة مؤنثان، و لا يجوز عود ضمير التذكير إليهما.

و اعلم أنّ قول الشيخ في المبسوط، و قول ابن البراج يشعران بالقصر مطلقا ما لم ينو المسافر إقامة عشرة أيام، و قول أبي الصلاح يشعر بأنّ التقصير انّما هو في المنزل لا في البلد [2] غيره.

مسألة: قال ابن الجنيد [3]: من وجب عليه التقصير في سفر فنزل منزلا

أو قرية يملكها أو بعضها أتم و ان لم يقم المدة التي توجب التمام على المسافر، و ان كان مجتازا بها غير نازل لم يتم، و كذلك حكم منزل زوجة الرجل و ولده و أبيه و أخيه ان كان حكمه نافذا فيه لا يزعجونه منه لو أراد المقام به. و الكلام معه يقع في مقامين:

[المقام] الأوّل: الذي اشتهر بين الأصحاب أنّه لا فرق بين الاجتياز و النزول،

بل يجب التمام في ذلك البلد بشرط الاستيطان السابق فيه ستة أشهر؛ لأنّه صار موطنا له و مسكنا فلحقه حكم بلده.

احتجّ بما رواه علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن الأوّل- عليه السلام- عن رجل يمر ببعض الأمصار و له بالمصر دار و ليس المصر وطنه أ يتمّ الصلاة أم يقصّر؟ قال: يقصّر الصلاة و الضياع مثل ذلك إذا مرّ بها [4].


[1] تهذيب الأحكام: ج 3 ص 212 ح 518. وسائل الشيعة: ب 14 من أبواب صلاة المسافر ح 9 ج 5 ص 522.

[2] في متن المطبوع و م [1] : لا في بلد.

[3] لم نعثر على كتابه.

[4] تهذيب الأحكام: ج 3 ص 212 ح 516. وسائل الشيعة: ب 14 من أبواب صلاة المسافر ح 7 ج 5 ص 521.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 144
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست