نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 143
لنا: انّه
بلد اقامة فلحقه حكم بلده.
و ما رواه
إسماعيل بن الفضل في الصحيح قال: سألت أبا عبد اللّه- عليه السلام- عن رجل سافر من
أرض إلى أرض و انّما ينزل قراه و ضيعته، قال: إذا نزلت قراك و ضيعتك فأتم الصلاة،
و إذا كنت في غير أرضك فقصّر[1].
لا يقال: لا
دلالة في هذا الحديث؛ لأنّه علّق بالنزول في الضيعة، و لأنّ في طريقه أبان بن
عثمان و هو ناووسي.
لأنّا نقول:
المراد السكنى في بلد الضيعة لاستبعاد النزول في نفس الضيعة، و أبان و ان كان
ناووسيا إلا أنّ الكشي قال: إنّه قد اجتمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ عن أبان بن
عثمان[2].
و ما رواه
عمّار بن موسى في الموثق، عن أبي عبد اللّه- عليه السلام- في الرجل يخرج في سفر
فيمرّ بقرية له أو دار فينزل فيها، فقال: يتمّ الصلاة و لو لم يكن له إلا نخلة
واحدة و لا يقصّر، و ليصم إذا حضره الصوم و هو فيها[3].
و في الصحيح
عن سعد بن أبي خلف قال: سأل علي بن يقطين أبا الحسن
[1]
تهذيب الأحكام: ج 3 ص 210 ح 508. وسائل الشيعة: ب 14 من أبواب صلاة المسافر ح 1 ج
5 ص 520.