responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 143

لنا: انّه بلد اقامة فلحقه حكم بلده.

و ما رواه إسماعيل بن الفضل في الصحيح قال: سألت أبا عبد اللّه- عليه السلام- عن رجل سافر من أرض إلى أرض و انّما ينزل قراه و ضيعته، قال: إذا نزلت قراك و ضيعتك فأتم الصلاة، و إذا كنت في غير أرضك فقصّر [1].

لا يقال: لا دلالة في هذا الحديث؛ لأنّه علّق بالنزول في الضيعة، و لأنّ في طريقه أبان بن عثمان و هو ناووسي.

لأنّا نقول: المراد السكنى في بلد الضيعة لاستبعاد النزول في نفس الضيعة، و أبان و ان كان ناووسيا إلا أنّ الكشي قال: إنّه قد اجتمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ عن أبان بن عثمان [2].

و ما رواه عمّار بن موسى في الموثق، عن أبي عبد اللّه- عليه السلام- في الرجل يخرج في سفر فيمرّ بقرية له أو دار فينزل فيها، فقال: يتمّ الصلاة و لو لم يكن له إلا نخلة واحدة و لا يقصّر، و ليصم إذا حضره الصوم و هو فيها [3].

و في الصحيح عن سعد بن أبي خلف قال: سأل علي بن يقطين أبا الحسن‌


[1] تهذيب الأحكام: ج 3 ص 210 ح 508. وسائل الشيعة: ب 14 من أبواب صلاة المسافر ح 1 ج 5 ص 520.

[2] الكشي: ص 375 الرقم 705.

[3] تهذيب الأحكام: ج 3 ص 211 ح 512. وسائل الشيعة: ب 14 من أبواب صلاة المسافر ح 5 ج 5 ص 521.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 143
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست