responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 142

ذلك حتى يخفى عنه أذان مصره أو يتوارى عنه جدران مدينته خرابا كانت أو عامرة، فإن كان باديا فحتى تجاوز الموضع الذي يستقرّ منزله فيه، و ان كان مقيما في واد حتى يتجاوز عرضه، و ان سار فيه طولا فحتى يغيب عن موضع منزله [1] و لم يعتبر أصحابنا ذلك. و الأقرب اعتبار الأذان حينئذ.

لنا: انّه وضع شرعا لتسويغ الترخّص فلا يناط بغيره.

مسألة: قال ابن البراج: من مرّ في طريقه على مال له أو ضيعة يملكها

أو كان له في طريقه أهل و من يجري مجراهم و نزل عليهم و لم ينو المقام عندهم عشرة أيام كان عليه التقصير [2].

و قال في الكامل [3]: من كانت له قرية له فيها موضع يستوطنه، و نزل به و خرج إليها، و كانت عدة فراسخ سفره على ما قدّمناه فعليه التمام. و ان لم يكن له فيها مسكن ينزل به و لا يستوطنه كان له التقصير.

و قال الشيخ في المبسوط: إذا سافر فمرّ في طريقه بضيعة له أو على مال له أو كانت له أصهار أو زوجة فنزل عليهم و لم ينو المقام عشرة أيام قصّر، و قد روي أنّ عليه التمام. و قد بيّنا الجمع بينهما، و هو انّ ما روي أنّه ان كان منزله أو ضيعته ممّا قد استوطنه ستة أشهر فصاعدا تمّم، و ان لم يكن قد استوطن ذلك قصّر [4].

و قال أبو الصلاح: فان دخل مصرا له فيه وطن فنزل فيه فعليه التمام و لو صلاة واحدة، و ان لم ينزله أو لم يكن فيه وطن فعزم على الإقامة عشرا تمّم، و ان لم يعزم قصّر ما بينه و بين شهر [5].


[1] المهذب: ج 1 ص 106.

[2] المهذب: ج 1 ص 106.

[3] لم نعثر على هذا الكتاب.

[4] المبسوط: ج 1 ص 136.

[5] الكافي في الفقه: ص 117.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 142
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست