نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 142
ذلك حتى يخفى عنه أذان مصره أو يتوارى عنه جدران مدينته خرابا كانت
أو عامرة، فإن كان باديا فحتى تجاوز الموضع الذي يستقرّ منزله فيه، و ان كان مقيما
في واد حتى يتجاوز عرضه، و ان سار فيه طولا فحتى يغيب عن موضع منزله[1] و لم يعتبر أصحابنا ذلك. و الأقرب
اعتبار الأذان حينئذ.
لنا: انّه
وضع شرعا لتسويغ الترخّص فلا يناط بغيره.
مسألة: قال ابن البراج: من
مرّ في طريقه على مال له أو ضيعة يملكها
أو كان له
في طريقه أهل و من يجري مجراهم و نزل عليهم و لم ينو المقام عندهم عشرة أيام كان
عليه التقصير[2].
و قال في
الكامل[3]: من كانت له قرية له فيها موضع يستوطنه، و نزل به و خرج
إليها، و كانت عدة فراسخ سفره على ما قدّمناه فعليه التمام. و ان لم يكن له فيها
مسكن ينزل به و لا يستوطنه كان له التقصير.
و قال الشيخ
في المبسوط: إذا سافر فمرّ في طريقه بضيعة له أو على مال له أو كانت له أصهار أو
زوجة فنزل عليهم و لم ينو المقام عشرة أيام قصّر، و قد روي أنّ عليه التمام. و قد
بيّنا الجمع بينهما، و هو انّ ما روي أنّه ان كان منزله أو ضيعته ممّا قد استوطنه
ستة أشهر فصاعدا تمّم، و ان لم يكن قد استوطن ذلك قصّر[4].
و قال أبو
الصلاح: فان دخل مصرا له فيه وطن فنزل فيه فعليه التمام و لو صلاة واحدة، و ان لم
ينزله أو لم يكن فيه وطن فعزم على الإقامة عشرا تمّم، و ان لم يعزم قصّر ما بينه و
بين شهر[5].